عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان يقولُ : لا بأسَ بالتَّربُّصِ حتَّى يبيعَ ، والزَّكاةُ واجبةٌ فيه
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلغَ مالُه نِصابًا وحال عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، ومِنها الزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارةِ؛ ففي هذا الحَديثِ يَقولُ عَبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: لا بَأسَ بالتَّرَبُّصِ حتَّى يَبيعَ.
والمَقصودُ بالتَّرَبُّصِ هو الانتِظارُ حتَّى يَبيعَ فِعلًا؛ للتَّأكُّدِ مِن أنَّ التَّقويمَ يَتِمُّ على أساسِ السِّعرِ الحَقيقيِّ الذي تُباعُ به السِّلعةُ؛ وذلك لأنَّ أسعارَ السِّلعِ في ارتِفاعٍ وانخِفاضٍ، فكان الأَولى تَقويمَها يَومَ حُلولِ مَوعِدِ أداءِ الزَّكاةِ.
والزَّكاةُ واجِبةٌ فيه، أي: في عُروضِ التِّجارةِ، بيَومِ سِعرِها.
وفي الحَديثِ ثُبوتُ الزَّكاةِ في عُروضِ التِّجارةِ .