سمعتُ عائشةَ تقول يُوقفُ المُولِي

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# نكاح - حق المرأة على الزوج
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن أبي مليكة
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده حسن وهو على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (18570) واللفظ له، والطبري (4629) بمعناه.

الشرح والتوضيح

شَرَع اللهُ تعالى النِّكاحَ لِما فيه مِن مَقاصِدَ عَظيمةٍ مِن عِفَّةِ الرَّجُلِ والمَرأةِ؛ ولذا كان للمَرأةِ حَقٌّ في أن يُجامِعَها زَوجُها؛ ولذلك نَهى سُبحانَه عن أن يَمتَنِعَ الزَّوجُ عن مُجامَعةِ زَوجَتِه مُدَّةً أكثَرَ مِن أربَعةِ أشهُرٍ، فقال سُبحانَه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .

والإيلاءُ: الحَلِفُ، فإذا حَلَف الرَّجُلُ ألَّا يُجامِعَ زَوجَتَه مُدَّةً، فلا يَخلو: إمَّا أن يَكونَ أقَلَّ مِن أربَعةِ أشهُرٍ، أو أكثَرَ مِنها، فإن كانت أقَلَّ فله أن يَنتَظِرَ انقِضاءَ المُدَّةِ، ثُمَّ يُجامِعَ امرَأتَه، وعليها أن تَصبرَ، وليسَ لها مُطالبَتُه بالفَيئةِ في هذه المُدَّةِ، فأمَّا إن زادَتِ المُدَّةُ على أربَعةِ أشهُرٍ فللزَّوجةِ مُطالَبةُ الزَّوجِ عِندَ انقِضاءِ أربَعةِ أشهُرٍ إمَّا أن يَفيءَ، أي: يُجامِعَ، وإمَّا أن يُطَلِّقَ، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ ابنُ أبي مُلَيكةَ أحَدُ التَّابِعينَ أنَّه سَمِعَ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها تَقولُ: يُوقَفُ المُولِي، أي: الحالفُ، والمَعنى: لا تُطَلَّقُ زَوجَتُه مِنه مُباشَرةً بَعدَ انقِضاءِ مُدَّةِ الإيلاءِ إذا لم يَعُدْ، وإنَّما يَقِفُ عليه القاضي ويَقولُ له: إمَّا أن تَفيءَ، أي تَرجِعَ لوَطءِ زَوجَتِك، وإمَّا أن تُطَلِّقَ، فإذا لم يُوقَفْ فإنَّ زَوجَتَه لا تُطلَّقُ مِنه حتَّى ولو مَرَّتِ السَّنةُ.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها في الإيقافِ على المُولِي .

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 129 ت الحوت) :

18570 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن بن فرات، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ‌عائشة تقول: ‌يوقف ‌المولي

تفسير الطبري (4/ 491 ط التربية والتراث) :

4629 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، قال، حدثنا الحسن، عن ابن أبى ‌مليكة قال، قالت ‌عائشة : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكتني

أحاديث ذات صلة