عن جابرٍ قالَ : لا يُؤخَذُ منَ البقرِ الَّتي يُحرَثُ عليها منَ الزَّكاةِ شيءٌ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة البقر# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدث: البيهقي
الحكم:موقوف، وإسناده صحيح، وله متابعة

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1942) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، شَرَعَها اللهُ لحِكَمٍ ومَقاصِدَ عَظيمةٍ؛ ففيها مواساةٌ للفُقَراءِ والمَساكينِ، وفيها تَعويدُ النَّفسِ على البَذلِ والنَّفقةِ، وإزالةِ الشُّحِّ والبُخلِ لَدى أصحابِ المالِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الزَّكاةَ تُؤخَذُ مِنَ الأغنياءِ وتُعطى للفُقَراءِ، وللزَّكاةِ أحكامٌ كَثيرةٌ في بَيانِ أصنافِ الأموالِ التي يَجِبُ الزَّكاةُ فيها، وبَيانُ شُروطِها، ومِن ذلك أنَّ الزَّكاةَ لا تُؤخَذُ مِنَ البَقَرِ العَوامِلِ، وهيَ التي يُستَقى عليها ويُحرَثُ وتُستَعمَلُ في الأشغالِ؛ ففي هذا الحَديثِ يَقولُ جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: لا يُؤخَذُ مِنَ البَقَرِ التي يُحرَثُ عليها مِنَ الزَّكاةِ شَيءٌ، أي: أنَّ البَقَرَ التي يُعمَلُ عليها في حَرثِ الأرضِ -وتُسَمَّى العَوامِلَ- ليسَ فيها زَكاةٌ؛ وذلك لأنَّها لا تُقتَنى للنَّماءِ بَل للعَمَلِ.

وفي الحَديثِ عَدَمُ أخذِ الزَّكاةِ مِنَ البَقَرِ التي يُحرَثُ عليها .

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (8/ 121 ت التركي) :

7472 - [[أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الأصبهانى، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، حدثنا أحمد بن رشدين، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبى الزبير، عن ‌جابر قال: ‌لا ‌يؤخذ ‌من ‌البقر التى يحرث عليها من الزكاة شئ.

تابعه خالد بن يزيد عن أبى الزبير عن ‌جابر هكذا موقوفا، وهو إسناد صحيح]]، وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعى، وقال الحسن البصرى: ليس في البقر العوامل صدقة إذا كانت في مصر.

[سنن الدارقطني] (2/ 493) :

1942 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، ثنا أحمد بن رشدين ، ثنا سعيد بن عفير ، ثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر ، قال: ‌لا ‌يؤخذ ‌من ‌البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء

أحاديث ذات صلة