عنِ ابنِ عباسٍ في التكبيرِ في العيديْنِ قال : يُكبِّرُ تسعًا أو إحدى عشرةَ أو ثلاثَ عشرةَ
أخرجه العيني في ((نخب الأفكار)) ( (16/449)) بنحوه، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5701) والفريابي في ((أحكام العيدين)) (125) مختصرا
أوجَدَتِ الشَّريعةُ للنَّاسِ أعيادًا يَفرَحونَ بها، ويُرَوِّحونَ عن أنفُسِهم فيها، ولِلمُسلِمينَ عيدانِ، وهما الفِطرُ والأضحى، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ أحكامِ العيدِ، ومِن ذلك صَلاةُ العيدِ، فيُشرَعُ للنَّاسِ أن يُصَلُّوا صَلاةَ العيدِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه كَيفيَّةَ صَلاةِ العيدِ، وما فيها مِنَ التَّكبيراتِ الزَّائِدةِ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ عَبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عَدَدَ التَّكبيراتِ في صَلاةِ العيدِ، فقال: يُكَبِّرُ تِسعًا أو إحدى عَشرةَ أو ثَلاثَ عَشرةَ، أي: في الرَّكعَتَينِ، فيَقسِمُ التَّكبيراتِ على الرَّكعَتَينِ، وفي عَدَدِ التَّكبيراتِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ عَدَدِ التَّكبيراتِ في صَلاةِ العيدَينِ .
المحلى بالآثار (3/ 296) وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين؟ قال: يكبر تسعا أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة - وهذا سند في غاية الصحة؟
نخب الأفكار (16/449) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: "من شاء كبر سبعًا ومن شاء كبر تسعًا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة".
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 494) 5701 - حدثنا هشيم، عن حجاج، وعبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة
أحكام العيدين للفريابي (ص: 175) 125 - أخبرنا أبو بكر الفريابي، ثنا محمد بن مصفى، قثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء،: أن ابن عباس ، كان يكبر في الفطر ثلاث عشرة تكبيرة