- عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : عدةُ أمِّ الولدِ إذا هلَك سيِّدُها حيضةٌ، واستبراؤُها بقُرءٍ واحدٍ
أخرجه البيهقي (15682) بطوله ، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 26) ، والشافعي في ((الأم)) (5/ 233) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8550) مقتصرون على أوله .أخرجه البيهقي (15682) بطوله ، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 26) ، والشافعي في ((الأم)) (5/ 233) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8550) مقتصرون على أوله .
الأحكامُ الشَّرعيَّةُ المُتَعَلِّقةُ بالأَمَةِ تَختَلفُ عنِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالحُرَّةِ في بَعضِ الأُمورِ، ومِن ذلك أحكامُ العِدَّةِ؛ فالأَمَةُ عِدَّتُها على نِصفِ عِدَّةِ الحُرَّةِ، ومِن أنواعِ الإماءِ أمُّ الوَلَدِ، وهيَ الأَمَةُ يَطَؤُها سَيِّدُها فتَأتي له بوَلَدٍ، فتُصبحُ أمَّ ولدٍ لها أحكامٌ خاصَّةٌ تَختَلفُ عن بَقيَّةِ الإماءِ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما حُكمَ عِدَّةِ أمِّ الولَدِ، فيَقولُ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا هَلَكَ -أي: ماتَ سَيِّدُها- حَيضةٌ، أي: تَعتَدُّ بَعدَ مَوتِ سَيِّدِها حَيضةً واحِدةً فقَط؛ وذلك لأنَّها ليسَت زَوجةً حَتَّى تَعتَدَّ بالشُّهورِ، ولا هيَ مُطَلَّقةً حَتَّى تَعتَدَّ ثَلاثَ حِيَضٍ، وإنَّما عليها استِبراءُ رَحِمِها مِن وطءٍ كان قَبل أن يَلحَقَها العِتقُ، فحُكمُها حُكمُ الأَمَةِ في الاستِبراءِ، وذلك حَيضةٌ، وتَسميَتهُا عِدَّةً تَجوُّزٌ عنِ الاستِبراءِ.
واستِبراؤُها بقُرءٍ واحِدٍ.
والاستِبراءُ: هو عِبارةٌ عن بَراءةِ رَحِمِها مِن أن يَكونَ عَلِقَ فيه ولَدٌ، والمَعنى: أنَّ مَن أرادَ أن يَتَزَوَّجَ أمَّ الوَلَدِ فعليه أن يستبرِئَها بقُرءٍ واحِدٍ، أي: حَيضةٍ واحِدةٍ، ثُمَّ بَعدَ ذلك له وطؤُها.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ عِدَّةِ أمِّ الوَلَدِ المُتَوفَّى عنها سَيِّدُها.
وفيه أنَّ أُمَّ الوَلَدِ تُستَبرَأُ بقُرءٍ واحِدٍ .
السنن الكبير للبيهقي (15/ 601 ت التركي) :
15682 - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن الفضل بن جابر، حدثنا إسماعيل بن زرارة، حدثنا عمرو بن صالح القرشي، حدثنا العمرى، عن نافع قال: سئل ابن عمر عن عدة أم الولد فقال: حيضة.
فقال رجل: إن عثمان رضي الله عنه كان يقول: ثلاثة قروء.
فقال: عثمان خيرنا وأعلمنا.
وفى هذا الإسناد ضعف.
[المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق] (3/ 26) :
وقال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يقول:
عدة أم الولد حيضة.
قال حماد: ثم إن أيوب قال بعد: إن ابن عمر كان يستبرئ الأمة بحيضة.
قال حماد: فسألت عبيد الله بن عمر وعبد الرحمن السراج فحدثاني عن نافع أن ابن عمر كان يقول: عدة أم الولد حيضة.
الأم للإمام الشافعي (5/ 233 ط الفكر) :
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضة.
[الأوسط لابن المنذر] (11/ 269) :
8550 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة.