عن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: إذا أُجيفَ البابُ، وأُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وَجَبَ المَهْرُ.
أخرجه الدارقطني (3/306)، والبيهقي (14874)
مِنَ الأُمورِ التي جاءَ الشَّرعُ بفَرضِها في عَقدِ الزَّواجِ: أنَّ الرَّجُلَ يَجِبُ عليه دَفعُ الصَّداقِ إلى المَرأةِ حَقًّا لَها لا يَجوزُ له مَنعُها مِنه، فلا يَكونُ عَقدُ نِكاحٍ إلَّا بصَداقٍ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: إذا أُجيفَ البابُ، أي: أُغلِقَ، وأُرخيَتِ السُّتورُ، أي: أُسدِلَت وغَطَّتِ المَكانَ، وهو كِنايةٌ عنِ الخَلوةِ الصَّحيحةِ الكامِلةِ، وإن لم يَكُنْ هناكَ إرخاءُ سُتورٍ حَقيقةً؛ فقد وجَبَ المَهرُ، أي: إذا خَلا الرَّجُلُ بامرَأتِه وانفرَدَ بها انفِرادًا بَيِّنًا فقد وجَبَ إكمالُ الصَّداقِ على الزَّوجِ بتلك الخَلوةِ وإن لم يَكُنِ المَسيسُ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ مَتى يَجِبُ المَهرُ للمَرأةِ .
سنن الدارقطني (3/ 306) 228 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن عمر قال إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر
السنن الكبرى للبيهقي (7/ 255) 14874- وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا على بن عبد الله بن مبشر حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه قال : إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر.