أنَّ ابنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابنًا له ابنَةَ أخيهِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وابنُهُ يَومَئِذٍ صَغيرٌ، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، فمكَثَ الغُلامُ ما مكَثَ، ثم ماتَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فقال ابنُ عُمَرَ لِزَيدِ بنِ ثابِتٍ: زَوَّجتُ ابْني، وأنا أُحدِّثُ نَفْسي أنْ أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا.

فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، إنْ كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - الصداق# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# نكاح - التنازع في حقوق الزوجية# فرائض ومواريث - تعليم الفرائض
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: سليمان بن يسار
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:رجاله ثقات رجال الشيخين.

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((13/ 355)) بلفظه، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (925) بنحوه والبيهقي (13931) مختصراأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((13/ 355)) بلفظه، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (925) بنحوه والبيهقي (13931) مختصرا

الشرح والتوضيح

مِنَ الأُمورِ التي جاءَ الشَّرعُ بفَرضِها في عَقدِ الزَّواجِ: أنَّ الرَّجُلَ يَجِبُ عليه دَفعُ الصَّداقِ إلى المَرأةِ حَقًّا لَها لا يَجوزُ له مَنعُها مِنه، فلا يَكونُ عَقدُ نِكاحٍ إلَّا بصَداقٍ، ويَصِحُّ النِّكاحُ وإن لم يُفرَضْ صَداقٌ، ثُمَّ يُحَدَّدُ الصَّداقُ لاحِقًا، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما زَوَّجَ ابنًا له ببنتِ أخيه عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وكان ابنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في وقتِ زَواجِه صَغيرًا، ولم يَفرِضِ ابنُ عُمَرَ للبنتِ صَداقًا، فمَكَثَ الغُلامُ ما مَكَثَ، أي: أقامَ الغُلامُ مُدَّةً ولم يَدخُلْ بزَوجَتِه كَما وضَّحَته رِوايةٌ أُخرى، ثُمَّ ماتَ، أي: ماتَ ولم يُعطِ للزَّوجةِ الصَّداقَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابتٍ، أي: شَكاه إلى زَيدٍ وقال له: إنَّ ابنَ عُمَرَ لم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا، فقال ابنُ عُمَرَ لزَيدِ بنِ ثابتٍ: زَوَّجتُ ابني، وأنا أُحَدِّثُ نَفسي أن أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، أي: قَبلَ ما أُريدُ صُنعَه مَعَه، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا.

فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، أي: للزَّوجةِ الميراثُ مِن زَوجِها إن كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ زَواجِ الصَّغيرِ.

وفيه صِحَّةُ النِّكاحِ ولو لم يُفرَضِ الصَّداقُ.

وفيه أنَّه إذا توُفِّيَ الزَّوجُ ولم يَفرِضِ الصَّداقَ، فللمَرأةِ الميراثُ مِن زَوجِها وعليها العِدَّةُ ولا صَداقَ لها .

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (13/ 355) حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه يومئذ صغير، ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام ما مكث ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت، فقال ابن عمر لزيد بن ثابت: " زوجت ابني، وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقا "، فقال زيد: " لها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق لها "

سنن سعيد بن منصور (1/ 266) 925 - حدثنا سعيد، ثنا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت، فقال ابن عمر لزيد: " إني زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقا.

فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق لها "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 197) 13931 - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه،

حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا يحيى

ابن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه، وابنه

صغير يومئذ

أحاديث ذات صلة