عن ابنِ مسعودٍ أنه لا يلزمُ بها الطلاقُ

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين# مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
المصدر: الفتح الرباني
الراوي: -
المحدث: الشوكاني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

للطَّلاقِ ألفاظٌ مَعلومةٌ، كقَولِ الرَّجُلِ لزَوجَتِه: أنتِ طالِقٌ، أو سَرَّحتُك، أو فارَقتُك، فهذه تُعَدُّ ألفاظًا صَريحةً في الطَّلاقِ يَقَعُ بها الطَّلاقُ، وأمَّا أن يَحلِفَ الرَّجُلُ بطَلاقِ زَوجَتِه فهَل يَمينُه هذه تَكونُ طَلاقًا لها حُكمُ الطَّلاقِ، أم لها حُكمُ اليَمينِ؟ اختَلف الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم في ذلك؛ فذَهَبَ جَماعةٌ مِنَ الصَّحابةِ إلى أنَّ الحَلِفَ بالطَّلاقِ ليسَ بطَلاقٍ، وأنَّه لا يَلزَمُ مَن حَلَف بالطَّلاقِ شَيءٌ؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: لا يَلزَمُ بها الطَّلاقُ، أي: لا يَلزَمُ مَن حَلَف بالطَّلاقِ وُقوعُ الطَّلاقِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ الحَلِفَ بالطَّلاقِ لا يَقَعُ .

أحاديث ذات صلة