عنِ ابنِ عمرَ قالَ: يصلِّي الظُّهرَ ثمَّ يصلِّي العصرَ في الرَّجلِ يصلِّي الظُّهرَ خلفَ إمامٍ يصلِّي العَصرَ]
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2372) واللفظ له.
صَلاةُ الجَماعةِ لها فَضلٌ كَبيرٌ ولها أحكامٌ كَثيرةٌ، مِنها ما يَتَعَلَّقُ بالحُضورِ والإتيانِ للصَّلاةِ، ومِنها ما يَتَعَلَّقُ بأحكامِ اختِلافِ صَلاةِ الإمامِ والمَأمومينَ، كَمَن يُصَلِّي الظُّهرَ خَلفَ مَن يُصَلِّي العَصرَ، فهَل يُعتَدُّ بذلك أم أنَّ اختِلافَهما في النِّيَّةِ والفَرضيَّةِ يُؤَثِّرُ في صِحَّةِ الصَّلاةِ؟ اختَلف العُلماءُ في ذلك؛ فذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّ مَن صَلَّى ظُهرًا خَلفَ مَن يُصَلِّي العَصرَ أنَّ ذلك لا يَصِحُّ، وعليه إعادةُ الصَّلاتَينِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال في رَجُلٍ صَلَّى الظُّهرَ خَلفَ إمامٍ يُصَلِّي العَصرَ: يُصَلِّي الظُّهرَ ثُم يُصَلِّي العَصرَ، أي: أنَّه إذا صَلَّى الظُّهرَ وراءَ مَن يُصَلِّي العَصرَ فإنَّه يُعيدُ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَر في اختِلافِ صَلاةِ الإمامِ والمَأمومِ .
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 413) :
2372 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر