سَألتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ: أتَقرَأُ خَلفَ الإمامِ في الظهرِ والعصرِ ؟ قال: لا

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - القراءة خلف الإمام# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# علم - حسن السؤال ونصح العالم# صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
المصدر: الاستذكار
الراوي: عبدالله بن مقسم
المحدث: ابن عبدالبر
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (2819) واللفظ له، وابن عيينة في ((حديثه-رواية الطائي)) (21) بنحوه، وابن أبي شيبة (3807) بنحوه مختصرًا.

الشرح والتوضيح

الصَّلاةُ فريضةٌ عَظيمةٌ ورُكنٌ مِن أركانِ الدِّينِ، بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفتَها وأحكامَها، وعَلَّمها للصَّحابةِ وقال: صَلُّوا كما رَأيتُموني أُصَلِّي، ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالصَّلاةِ القِراءةُ فيها، فيَقرَأُ فيها بفاتِحةِ الكِتابِ وما تَيَسَّرَ بَعدَها مِن سُوَرِ القُرآنِ أو بَعضِ الآياتِ مِنه، سَواءٌ كان ذلك في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ أوِ السِّرِّيَّةِ، وأمَّا إذا كان الشَّخصُ مَأمومًا فهَل يَقرَأُ خَلفَ الإمامِ أم لا؟ اختَلف العُلماءُ في ذلك؛ فذَهَبَ بَعضُ الصَّحابةِ إلى أنَّه لا يَقرَأُ المَأمومُ خَلفَ الإمامِ سَواءٌ كان في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ أوِ السِّرِّيَّةِ؛ ففي هذا الحَديثِ يُخبرُ عَبدُ اللهِ بنُ مِقسَمٍ -أحَدُ التَّابِعينَ- أنَّه سَأل جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، فقال: أتقرَأُ خَلفَ الإمامِ في الظُّهرِ والعَصرِ؟ أي: هَل إذا صَلَّيتَ مَأمومًا خَلفَ إمامٍ في صَلاةٍ سِرِّيَّةٍ كالظُّهرِ أوِ العَصرِ، فهَل تَقرَأُ فيها بالفاتِحةِ وغَيرِها أم لا؟ فقال جابِرٌ: لا، أي: أنَّه لا يَرى القِراءةَ خَلفَ الإمامِ، وأنَّ قِراءةَ الإمامِ تُجزِئُ عن قِراءةِ المَأمومِ، وأنَّ مَن صَلَّى خَلفَ إمامٍ فإنَّ قِراءةَ الإمامِ له قِراءةٌ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في عَدَمِ القِراءةِ خَلفَ الإمامِ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 141) 2819 - عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبد الله : أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر شيئا؟ فقال: لا

حديث سفيان بن عيينة رواية الطائي ط الحديث (ص: 263) 21- حدثنا علي حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عبيد الله بن مقسم سألت جابر بن عبد الله أقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر قال لا قلت فكيف أصنع إذا كنت أصلي لنفسي قال تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة سورة في الركعتين الوليين وتقرأ في الركعتين الأخرتين بفاتحة الكتاب.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (3/ 279) 3807- حدثنا وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر ، قال : لا تقرأ خلف الإمام.

أحاديث ذات صلة