عنِ ابنِ عمرَ أنه دبَّر جاريتينِ له وكان يطؤهما

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - التدبير# التسري - وطء الأمة ونكاحها# عتق وولاء - تدبير المماليك
المصدر: البدر المنير
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: ابن الملقن
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (3016)، والشافعي في ((الأم)) (8/ 27)، وعبد الرزاق (16697)، والبيهقي (21604) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

رَغَّبَتِ الشَّريعةُ في عِتقِ الأرِقَّاءِ والعَبيدِ بكُلِّ ما مِن شَأنِه أن يُزيلَ عنهمُ الرِّقَّ، بَل جَعَلت كَثيرًا مِنَ الأحكامِ كَفَّارَتُها عِتقُ رَقَبةٍ، ومِن وسائِلِ وطُرُقِ العِتقِ التَّدبيرُ: بأن يُعَلِّقَ السَّيِّدُ عِتقَ العَبدِ على مَوتِ السَّيِّدِ، فيَقولَ للعَبدِ أوِ الأمَةِ: إن مُتُّ فأنتَ حُرٌّ أو أنتِ حُرَّةٌ، ويَكونُ العَبدُ أوِ الأمَةُ فترةَ التَّدبيرِ في حُكمِ الرَّقيقِ، فللسَّيِّدِ أن يَستَعمِلَ عَبدَه في مَنافِعِه، وله أن يَطَأَ أمَتَه، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما دَبَّرَ جاريَتَينِ له، أي: عَلَّقَ عِتقَهما بَعدَ مَوتِه، وكان يَطَؤُهما، أي: لم يَمنَعْه تَدبيرُه لهما عن وطئِهما وجِماعِهما؛ لأنَّ أحكامَ الرِّقِّ على المُدَبَّرةِ مُستَمِرَّةٌ جاريةٌ، فجَرى عليها في حُكمِ الاستِمتاعِ مَجرى الرِّقِّ، ولأنَّه مالِكٌ لمَنافِعِها، والاستِمتاعُ مِن مَنافِعِها كالاستِخدامِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ وَطءِ السَّيِّدِ لأمَتِه المُدَبَّرةِ .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1188 ت الأعظمي) :

3016 - مالك عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر ‌دبر جاريتين له.

‌فكان ‌يطؤهما وهما مدبرتان .

الأم للإمام الشافعي (8/ 27 ط الفكر) :

(قال الشافعي): - رضي الله تعالى عنه - ولسيد المدبرة أن يطأها؛ لأنها على الرق (قال): أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه ‌دبر جاريتين له، ‌فكان ‌يطؤهما وهما مدبرتان.

مصنف عبد الرزاق (9/ 147 ت الأعظمي) :

16697 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر ، ‌دبر جاريتين له ‌فكان ‌يطؤهما، ثم أعتق إحداهما فزوجها نافعا

السنن الكبير للبيهقي (21/ 435 ت التركي) :

21604 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعى، أنبأنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه ‌دبر جاريتين له، ‌فكان ‌يطؤهما وهما مدبرتان.

أحاديث ذات صلة