عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ قال : دخلتُ أنا وزُفَرُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ على ابنِ عبَّاسٍ بعد ما ذهب بصرُه ، فتذاكرنا فرائضَ المواريثِ ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : أترَوْن من أحصَى رملَ عالِجَ عددًا لم يحْصُ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا ؟ إذا ذهب نصفٌ ونصفٌ فأين الثُّلثُ ؟ فقال له زُفَرُ : يا أبا العبَّاسِ من أوَّلُ من أعال الفرائضَ ؟ قال : عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه ، قال : ولم ؟ قال : لمَّا تدافعت عليه الفرائضُ وركِب بعضُها بعضُا قال : واللهِ ما أدري ما أصنعُ بكم ، ولا أدري من قدَّم اللهُ منكم ومن أخَّر ، وما أرَى في هذا المالِ أحسنَ من أن أقسِمَه بينكم بالحصصِ .
قال ابنُ عبَّاسٍ : وأيمُ اللهِ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وأخَّر من أخَّر اللهُ ما عالت فريضةٌ أبدًا ، فقال له زُفَرُ : وأيَّهم قدَّم ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ : كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلَّا إلى فريضةٍ ، فذلك الَّذي قدَّم .
وكلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلى فريضةٍ فذاك الَّذي أخَّر ، فقال له زُفَرُ : فما منعك أن تُشيرَ عليه بهذا الرَّأيِ ؟ قال : هِبتُه واللهِ .
قال ابنُ إسحاقَ : فقال لي الزُّهريُّ : لولا أنَّه تقدَّمه إمامُ هدًى مبنيٌّ أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عبَّاسٍ اثنان من أهلِ العِلمِ
أخرجه البيهقي (12588) بلفظه، والحاكم (7985) بنحوه .
بَيَّنَ اللهُ تعالى أحكامَ الميراثِ في كِتابِه وذَكَر الوارِثينَ ونَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِنهم، وجاءَتِ السُّنَّةُ بتَفصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ، وذَكَرَت بَعضَ الأحكامِ التي لم تُذكَرْ في القُرآنِ، ومِن مَسائِلِ المَواريثِ التي حَصَل فيها خِلافٌ قديمٌ حتَّى بَينَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهمُ العَولُ، ومَعناه: أن تَزدَحِمَ فُروضٌ لا يَتَّسِعُ المالُ لها، فيَدخُلُ النَّقصُ على الورَثةِ، ويُقَسَّمُ المالُ بَينَهم على قَدرِ فُروضِهم، وهذا قَولُ عامَّةِ الصَّحابةِ ومِنهم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وخالَف في ذلك ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فكانَ لا يَقولُ بالعَولِ، وإنَّما يُقسِّمُ المالَ على مَن قدَّمَه اللهُ ويُسقِطُ بَقيَّةَ الوارِثينَ، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُتبةَ، وهو أحَدُ التَّابِعينَ، أنَّه دَخَل هو وزُفَرُ بنُ أَوسِ بنِ الحَدثانِ أحَدُ التَّابِعينَ، على ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما بَعدَ ما ذَهَبَ بَصَرُه، أي: بَعدَ أن عَمِيَ ابنُ عبَّاسٍ، فتَذاكَروا عِندَ ابنِ عبَّاسٍ فرائِضَ المَواريثِ، أي: مَسائِلَ المَواريثِ ومَن يَرِثُ، وبَيانَ نَصيبِ كُلِّ وارِثٍ، ونَحوَ ذلك، فقال لهمُ ابنُ عبَّاسٍ: أتُرونَ مَن أحصى رَملَ عالِجٍ عَدَدًا لم يُحصِ في مالٍ نِصفًا ونِصفًا وثُلثًا؟ رَملٌ عالِجَ هو رَملٌ عَظيمٌ في بلادِ العَرَبِ يَمُرُّ في شَمالِ نَجدٍ قُربَ مَدينةِ حائِلٍ إلى شَمالِ تَيماءَ، ويُسَمَّى اليَومَ النفودَ، أي: أنَّ اللَّهَ وحدَه هو الذي يَستَطيعُ أن يَعُدَّ ويَعرِفَ عَدَدَ رِمالِ هذه الصَّحراءِ، وإذا كان كذلك فهو سُبحانَه لم يَجعَلْ في مالٍ نِصفًا ونِصفًا وثُلثًا، إنَّما هو نِصفانِ، أو ثَلاثةُ أثلاثٍ، أو أربَعةُ أرباعٍ كَما في رِوايةٍ أُخرى، وصورةُ ذلك أن يَكونَ الورَثةُ كُلُّهم أصحابَ فُروضٍ، مِثلُ زَوجٍ وأُختٍ شَقيقةٍ، وإخوةٍ لأُمٍّ نَصيبُهمُ الثُّلثُ، فتَكونُ قِسمةُ التَّرِكةِ: للزَّوجِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، وبهذا تُستَغرَقُ التَّرِكةُ كامِلةً، وعليه فيَسقُطُ الإخوةُ لأُمٍّ لعَدَمِ وُجودِ ما يَأخُذونَه، وهذا رَأيُ ابنِ عبَّاسٍ، فكان لا يَقولُ بالعَولِ، بحَيثُ يَدخُلُ نَقصٌ على جَميعِ الورَثةِ ويَرِثونَ جَميعًا؛ ولهذا قال: إذا ذَهَبَ نِصفٌ ونِصفٌ، فأينَ الثُّلثُ؟ أي: أنَّ اللَّهَ هو الذي قَسَّمَ المَواريثَ، وهو يَعلمُ بأنَّه سَيَكونُ ازدِحامٌ في الفُروضِ، فلماذا نُدخِلُ النَّقصَ على الورَثةِ؟ فنَحنُ إذا قَسَّمنا المالَ لمَن له نِصفٌ، والنِّصفُ الآخَرُ لمَن له النِّصفُ، فحينَئِذٍ لا يوجَدُ لأصحابِ الثُّلثِ شَيءٌ، فيَسقُطونَ.
فقال زُفَرُ لابنِ عبَّاسٍ: يا أبا العَبَّاسِ.
وهيَ كُنيةُ ابنِ عبَّاسٍ: مَن أوَّلُ مَن أعالَ الفرائِضَ؟ أي: مَن أوَّلُ مَن قال بالعَولِ إذا ازدَحَمَتِ الفُروضُ.
فقال ابنُ عبَّاسٍ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أي: أنَّ عُمَرَ هو أوَّلُ مَن وقَعَت في عَهدِه مَسألةُ العَولِ، فقال بها.
فقال زُفَرُ: ولمَ؟ أي: لماذا قال عُمَرُ بالعَولِ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لمَّا تَدافعَت عليه الفرائِضُ، أي: ازدَحَمَت، ورَكِبَ بَعضُها بَعضًا، أي: زادَ عَدَدُها، فعِندَ ذلك قال عُمَرُ: واللهِ ما أدري ما أصنَعُ بكُم، أي: يا أصحابَ الفُروضِ وقد زادَ عَدَدُكُم عنِ المالِ، ولا أدري مَن قدَّمَ اللَّهُ مِنكُم ومَن أخَّرَ، أي: أنَّ اللَّهَ قد فرَضَ لكُم جَميعًا ولا أعلمُ مَنِ الذي بَدَأ اللهُ به أو أخَّرَه، فكُلُّكُم مُستَحِقُّونَ للميراثِ، ولا يَفضُلُ بَعضُكُم على بَعضٍ، وما أرى في هذا المالِ، أي: الميراثِ، أحسَنَ مِن أن أُقَسِّمَه بَينَكُم بالحِصَصِ، أي: أُقَسِّمُ المالَ بَينَ جَميعِ الوارِثينَ على حَسَبِ نَصيبِهم، ويَدخُلُ النَّقصُ عليهم جَميعًا، قال ابنُ عبَّاسٍ: وايمُ اللَّهِ -وهو مِن ألفاظِ القَسَمِ- لو قُدِّمَ مَن قدَّمَ اللهُ وأُخِّرَ مَن أخَّرَ اللَّهُ، ما عالت فريضةٌ أبَدًا، أي: أنَّ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه لو قَسَّمَ المالَ على مَن بُدِئَ به ثُمَّ الذي بَعدَه، فإذا انتَهى المالُ يَسقُطُ مَن بَعدَه، لم توجَدْ مَسألةٌ أو فريضةٌ تَعولُ، فقال زُفَرُ لابنِ عبَّاسٍ: وأيُّهم قدَّمَ؟ أي: أخبِرْنا مَن الذي قدَّمَه اللهُ ومَن الذي أخَّرَه.
فقال ابنُ عبَّاسٍ: كُلُّ فريضةٍ لا تَزولُ إلَّا إلى فريضةٍ، فذلك الذي قدَّمَ، أي: مَن كان مِنَ الورَثةِ يَنتَقِلُ نَصيبُه مِن فرضٍ إلى فرضٍ فهو الذي قدَّمَه اللهُ، مِثلُ الزَّوجِ؛ يَكونُ نَصيبُه النِّصفُ، فإذا نَقَصَ فَرضُه فيَكونُ الرُّبعَ لا يَنقُصُ عنه، والزَّوجةُ لها الرُّبعُ، فإن زالت عنه صارَت إلى الثُّمُنِ، لا تَنقُصُ مِنه، وكُلُّ فريضةٍ لا تَزولُ إلى فريضةٍ فذاكَ الذي أخَّرَ، أي: الأخَواتُ لهنَّ الثُّلثانِ، والواحِدةُ لها النِّصفُ، فإن دَخَل عليهنَّ البَناتُ كان لهنَّ ما بَقيَ قَلَّ أو كَثُرَ، فهؤُلاء الذينَ أخَّرَ اللَّهُ، فكان مَذهَبُه أنَّ الفُروضَ إذا ازدَحَمَت رُدَّ النَّقصُ على البَناتِ والأخَواتِ، فقال زُفَرُ: فما مَنعَك أن تُشيرَ عليه بهذا الرَّأيِ؟ أي: لماذا يا ابنَ عبَّاسٍ لم تَقُلْ لعُمَرَ بهذا القَولِ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: هِبْتُه واللهِ، أي: مَنَعني مِن ذلك الهَيبةُ مِن عُمَرَ؛ فقد كان عُمَرُ رجُلًا مَهيبًا، قال ابنُ إسحاقَ، وهو أحَدُ الرُّواةِ: فقال لي الزُّهريُّ -وهو مُحَمَّدُ بنُ شِهابٍ مِنَ التَّابِعينَ، الرَّاوي عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللَّهِ-: لولا أنَّه تَقدَّمَه إمامُ هُدًى مَبنيٌّ أمرِه على الورَعِ ما اختَلَف على ابنِ عبَّاسٍ اثنانِ مِن أهلِ العِلمِ، أي: لولا أنَّ مَسألةَ العَولِ قال وعَمِل بها عُمَرُ، وهو إمامٌ مِن أئِمَّةِ الهدى أمرُه قائِمٌ على الورَعِ وعلى عَدَمِ القَولِ في دينِ اللهِ مِن قِبَلِ نَفسِه، كان النَّاسُ سَيُوافِقونَ ابنَ عبَّاسٍ ويَقولونَ بقَولِه، ولم يَختَلِفْ عليه أحَدٌ في ذلك.
وفي الحَديثِ بَيانُ أوَّلِ مَن قال بالعَولِ في الميراثِ.
وفيه اختِلافُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم في مَسألةِ العَولِ.
وفيه وُقوعُ الخِلافِ بَينَ المُجتَهِدينَ .
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (1/ 122) :
وقد وقع لنا من وجه آخر عن ابن عباس مطولا.
أنبأنا أبو الفرج بن أبي العباس التاجر شفاها قال: أخبرنا أبو الحسن الأرموي أخبرنا أبو الحسن السعدي أخبرنا أبو سعد الصفار في كتابه أخبرنا أبو القاسم المستملي أخبرنا أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت أنا وزفر بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض المواريث، فقال ابن عباس: أترون من أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا العباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه الفراض وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري ما أصنع بكم، ولا أدري من قدم الله منكم ومن أخر، وما أرى في هذا المال أحسن من أن أقسمه بينكم بالحصص.
قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة أبدا، فقال له زفر: وأيهم قدم؟ قال ابن عباس: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، فذلك الذي قدم.
وكل فريضة لا تزول إلى فريضة فذاك الذي أخر، فقال له زفر: فما منعك أن تشير عليه بهذا الرأي؟ قال: هبته والله.
قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: لولا أنه تقدمه إمام هدى مبني أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس إثنان من أهل العلم.
هذا موقوف حسن أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزههري مختصرا.
وأخرجه بطولة إسماعيل بن إسحاق القاضى في أحكام القرآن عن علي بن المديني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق، فوقع لنا عاليا.
وقال بقول ابن عباس بعض التابعين كعطاء وأبي جعفر الباقر.
فلعل المصنف يريد غير ابن عباس من الصحابة والله أعلم.
السنن الكبير للبيهقي (12/ 568 ت التركي) :
12588 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: حدثنا الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذى أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدرى كيف أصنع بكم، والله ما أدرى أيكم قدم الله ولا أيكم أخر.
قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص.
ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التى قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى، فهؤلاء الذين أخر الله، فلوأعطى من قدم الله فريضته كاملة، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة.
فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله.
قال ابن إسحاق: فقال لى الزهرى: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم.
المستدرك على الصحيحين (4/ 378) :
7985 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا علي بن عبد الله المديني، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله عز وجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "