أنَّهُ كانَ يتنفَّلُ لَيلًا وَهوَ يقصرُ
مِن يُسرِ هذا الدِّينِ وسَماحَتِه أن خَفَّف على المُسافِرِ الصَّلواتِ، فشَرَعَ له قَصرَ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعَتَينِ، ومَعَ ذلك فللمُسافِرِ أن يَتَطَوَّعَ ويَتَنَفَّلَ مِنَ الصَّلواتِ ليلًا أو نَهارًا، سَواءٌ قَصَر الصَّلاةَ أو لم يَقصُرْ؛ فقد ثَبَتَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان إذا سافرَ تَنَفَّل ليلًا وهو يَقصُرُ، أي: أنَّه لا يَمنَعُه قَصرُه للصَّلاةِ عنِ النَّافِلةِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ التَّنَفُّلِ في السَّفرِ مَعَ قَصرِ الصَّلاةِ .