عن سليمانَ بنِ صُرَدٍ أنه كان يؤذنُ في العسكرِ فيأمرُ غلامَه بالحاجةِ في أذانِه
شُرِعَ الأذانُ للإعلامِ بدُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ، وله أحكامٌ تَتَعَلَّقُ به مِن حَيثُ حُكمُه وصِيَغُه، ومِن تلك الأحكامِ أنَّه هَل يُباحُ للمُؤَذِّنِ أن يَتَكَلَّمَ في أثناءِ الأذانِ أم أنَّ الكَلامَ يُبطِلُ الأذانَ؟ فاختَلف العُلماءُ في ذلك؛ فذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّه يُباحُ الكَلامُ في أثناءِ الأذانِ؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ سُلَيمانَ بنَ صُرَدٍ رَضِيَ اللهُ عنه كان يُؤذِّنُ في العَسكَرِ، أي: الجُندِ، فيَأمُرُ غُلامَه بالحاجةِ في أذانِه، أي: وهو في أذانِه يَأمُرُ غُلامَه أن يَقضيَ له بَعضَ شُؤونِه.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ كَلامِ المُؤَذِّنِ أثناءَ الأذانِ .