عن سليمانَ بنِ صُرَدٍ أنه كان يؤذنُ في العسكرِ فيأمرُ غلامَه بالحاجةِ في أذانِه

الدلالات الموضوعية:# أذان - صفة الأذان وموضعه# أذان - الرخصة للمؤذن أن يتكلم في أذانه
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: -
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

شُرِعَ الأذانُ للإعلامِ بدُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ، وله أحكامٌ تَتَعَلَّقُ به مِن حَيثُ حُكمُه وصِيَغُه، ومِن تلك الأحكامِ أنَّه هَل يُباحُ للمُؤَذِّنِ أن يَتَكَلَّمَ في أثناءِ الأذانِ أم أنَّ الكَلامَ يُبطِلُ الأذانَ؟ فاختَلف العُلماءُ في ذلك؛ فذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّه يُباحُ الكَلامُ في أثناءِ الأذانِ؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ سُلَيمانَ بنَ صُرَدٍ رَضِيَ اللهُ عنه كان يُؤذِّنُ في العَسكَرِ، أي: الجُندِ، فيَأمُرُ غُلامَه بالحاجةِ في أذانِه، أي: وهو في أذانِه يَأمُرُ غُلامَه أن يَقضيَ له بَعضَ شُؤونِه.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ كَلامِ المُؤَذِّنِ أثناءَ الأذانِ .

أحاديث ذات صلة