أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن ذلِكَ فقالَ : إذا بلغتُ ذلِكَ اغتسلتُ
أخرجه الطبراني ((9/ 253)) (9252) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الاثار)) (340) ومسدد، كما في ((اتحاف الخيرة))، للبوصيري (657 / 2) بنحوه
لغُسلِ الجَنابةِ أحكامٌ وصِفاتٌ تَتَعَلَّقُ به بَيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَولِه وفِعلِه، ونَقَل أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيفيَّةَ اغتِسالِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغُسلَ الكامِلَ، والجَنابةُ تَقَعُ إمَّا بالاحتِلامِ، وإمَّا بالتِقاءِ الختانَينِ، وهو إيلاجُ حَشَفةِ الذَّكَرِ في فرجِ المَرأةِ، فإذا جاوزَ الخِتانُ الخِتانَ وجَبَ الغُسلُ، ولو لم يَكُنْ هناكَ إنزالُ مَنيٍّ، وقد سُئِل عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه عن ذلك، أي: عمَّا يوجِبُ الغُسلَ، أو هَل يَلزَمُ الغُسلُ مِن مُجاوزةِ الخِتانِ للخِتانِ بدونِ إنزالِ مَنيٍّ؟ فقال: إذا بَلغتَ ذلك اغتَسَلتَ، أي: إذا جاوزَ ذلك فعليك الغُسلُ وإن لم يَكُنْ هناكَ إنزالٌ.
وفي الحَديثِ أنَّ الاغتِسالَ يَلزَمُ مِن مُجاوزةِ الخِتانِ الخِتانَ، ولو لم يَكُنْ فيه إنزالُ مَنيٍّ .
المعجم الكبير للطبراني (9/ 253) 9252 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أن ابن مسعود ، سئل عن ذلك؟ فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت قال سفيان: والجماعة على الغسل
شرح معاني الآثار (1/ 60) 340 - حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله ، في الرجل يجامع فلا ينزل قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 373) 657 / 1 - قال مسدد: ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: "لو بلغت ذلك منها لاغتسلت ".
657 / 2 - قال: وثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن إبراهيم- قال: أراه عن علقمة، شك الأعمش- عن عبد الله "أما أنا فإذا بلغت ذلك اغتسلت ".