- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّهُ كان إذا اغتسلَ نضحَ عينيْهِ بالماءِ، وأدخلَ أصبعَهُ في سُرَّتِهِ

الدلالات الموضوعية:# غسل - غسل الجنابة# غسل - الدلك في الغسل# غسل - إنقاء الشعر في الغسل# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
المصدر: المطالب العالية
الراوي: نافع
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:صحيح موقوف وروي مرفوعا، ولا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه مسدد كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1/64) واللفظ له، وأخرجه مالك في ((الموطأ- رواية أبي مصعب الزهري)) (122) مطولاً دون ذكر إدخال الأصبع، والبيهقي (871) مختصراً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لغُسلِ الجَنابةِ أحكامٌ وصِفاتٌ تَتَعَلَّقُ به بَيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَولِه وفِعلِه، ونَقَل أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيفيَّةَ اغتِسالِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغُسلَ الكامِلَ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما كان إذا اغتَسَل، أي: غُسلَ الجَنابةِ، نَضَح عَينَيه بالماءِ، أي: يَرُشُّ الماءَ على عَينَيه، وقيل: داخِلَ عَينَيه، وأدخَلَ أُصبُعَه في سُرَّتِه، أي: حتَّى يَغسِلَ ما بداخِلِها، وكُلُّ ذلك مُبالغةٌ مِنه في التَّطَهُّرِ والاحتياطِ، وإلَّا فإنَّه لم يُتابِعِ ابنَ عُمَرَ على ذلك أحَدٌ؛ لأنَّ الذي عليه هو غَسلُ ما ظَهَرَ مِن بَدَنِه لا ما بَطَنَ.

وفي الحَديثِ بَيانُ مُبالغةِ ابنِ عُمَرَ في غُسلِه مِنَ الجَنابةِ .

الأصول والأحكام

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (1/ 64) 166 - قال مسدد : حدثنا عبد الله ، عن فضيل ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اغتسل نضح عينيه بالماء ، وأدخل إصبعه في سرته .

صحيح موقوف ، رواه مالك عن نافع وروي مرفوعا ولا يصح .

[موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري] (1/ 50) :

‌122 - حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فأفرغ على يده اليمنى، فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، وغسل وجهه، ونضح في عينيه الماء، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 177) 871- وأخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح فى عينيه الماء.

{ق} قال مالك : ليس عليه العمل.

{ش} قال الشافعى : ليس عليه أن ينضح فى عينيه لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه.

قال الشيخ وقد روى مرفوعا ولا يصح سنده.

أحاديث ذات صلة