- عن ابنِ عمرَ قال : كلّ مال أَدَّيْتَ زكاتَهُ وإن كان تحتَ سبعِ أرضينَ فليس بكنزٍ، وكلُّ مالٍ لا تُؤدِّي زكاتَهُ فهو كنزٌ وإن كان ظاهرًا على وجهِ الأرضِ

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة التوبة# زكاة - الترهيب من كنز المال# زكاة - ما أدي زكاته فليس بكنز
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: البيهقي
الحكم:الصحيح موقوفاً، وروي مرفوعاً، وليس بالقوي

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1564)، والطبراني (23/281) (613)، والحاكم (1438) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، شَرعَها اللهُ لحِكَمٍ ومَقاصِدَ عَظيمةٍ؛ ففيها مواساةٌ للفُقَراءِ والمَساكينِ، وفيها تَعويدُ النَّفسِ على البَذلِ والنَّفقةِ وإزالةِ الشُّحِّ والبُخلِ لدى أصحابِ المالِ، وقد توعَّد اللَّهُ مانِعي الزَّكاةِ بالعَذابِ الشَّديدِ، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] ، ولكِن ما المَقصودُ بالكَنزِ في هذه الآيةِ؛ ففي هذا الحَديثِ بَيَّنَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما المَقصودَ بالكَنزِ، فقال: كُلُّ مالٍ أدَّيتَ زَكاتَه وإن كان تَحتَ سَبعِ أرَضينَ فليسَ بكَنزٍ، أي: المالُ الذي تُخرَجُ زَكاتُه فليسَ بكَنزٍ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ وإن كان ظاهرًا على وَجهِ الأرضِ، أي: المالُ الذي تَمتَنِعُ مِن إخراجِ زَكاتِه فهو كَنزٌ مُعَرَّضٌ صاحِبُه للوعيدِ؛ ولهذا جاءَ في رِوايةٍ أُخرى أنَّه قال: كُلُّ مالٍ تُؤَدَّى زَكاتُه فليسَ بكَنزٍ وإن كان مَدفونًا، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ، وإن لم يَكُنْ مَدفونًا، وأصلُ الكَنزِ في اللُّغةِ هو المالُ المُجتَمِعُ المَخزونُ فوقَ الأرضِ كان أو تَحتَها، وكُلُّ مالٍ جُمِعَ فهو كَنزٌ، لكِنَّ الشَّرعَ قَرَّرَ هذا الاسمَ عِندَه على جَمعِ المالِ على وَجهِ مَنعِ الحَقِّ مِنه؛ فالاسمُ الشَّرعيُّ قاضٍ على الاسمِ اللُّغَويِّ.

وفي الحَديثِ بَيانُ مَعنى الكَنزِ .

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 95) 1564- حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب يعني ابن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة ، قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (23/ 281) 613- حدثنا المعمري، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبي، عن محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة ، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ فقال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز))

المستدرك على الصحيحين (1/ 547) 1438- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عنبسة بن أحمد بن الفرج، ثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، ثنا عطاء، عن أم سلمة ، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه))

أحاديث ذات صلة