سمعتُ عبدَ الله بنَ عمرَ وهو يسألُ عن الكنزِ فقال: هو المالُ الذي لا تُؤدَّي منه الزكاةُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - الترهيب من كنز المال# زكاة - ما أدي زكاته فليس بكنز
المصدر: شرح مسند الشافعي
الراوي: عبدالله بن دينار
المحدث: ابن الأثير
الحكم:صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((المسند)) (684) ومالك (886)، والبيهقي (7312)، واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، شَرعَها اللهُ لحِكَمٍ ومَقاصِدَ عَظيمةٍ؛ ففيها مواساةٌ للفُقَراءِ والمَساكينِ، وفيها تَعويدُ النَّفسِ على البَذلِ والنَّفقةِ وإزالةِ الشُّحِّ والبُخلِ لدى أصحابِ المالِ، وقد توعَّد اللَّهُ مانِعي الزَّكاةِ بالعَذابِ الشَّديدِ، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] ؛ ولهذا جاءَ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما سُئِل عنِ الكَنزِ، أي: المَذمومِ الوارِدِ في القُرآنِ، ما المَقصودُ به؟ فقال: هو المالُ الذي لا تُؤَدَّى مِنه الزَّكاةُ، أي: أنَّ المَقصودَ بالكَنزِ في الآيةِ ليسَ هو الذي يوجَدُ مَدفونًا بالأرضِ، وإنَّما هو المالُ إذا بَلغَ النِّصابَ، ثُمَّ لم تُخرَجْ مِنه الزَّكاةُ، وإن لم يَكُنْ مَدفونًا؛ ولهذا جاءَ في رِوايةٍ أُخرى أنَّه قال: كُلُّ مالٍ تُؤَدَّى زَكاتُه فليسَ بكَنزٍ وإن كان مَدفونًا، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ، وإن لم يَكُنْ مَدفونًا.

وأصلُ الكَنزِ في اللُّغةِ هو المالُ المُجتَمِعُ المَخزونُ فوقَ الأرضِ كان أو تَحتَها، وكُلُّ مالٍ جُمِعَ فهو كَنزٌ، لكِنَّ الشَّرعَ قَرَّرَ هذا الاسمَ عِندَه على جَمعِ المالِ على وَجهِ مَنعِ الحَقِّ مِنه، فالاسمُ الشَّرعيُّ قاضٍ على الاسمِ اللُّغَويِّ.

وفي الحَديثِ بَيانُ مَعنى الكَنزِ .

الأصول والأحكام

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 137) :

684 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر ‌وهو ‌يسأل ‌عن ‌الكنز، فقال: هو المال الذي لا تؤدوا منه الزكاة.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 361 ت الأعظمي) :

886 - مالك ، عن عبد الله بن دينار ؛ أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو ‌يسأل ‌عن ‌الكنز ‌ما ‌هو؟

فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة .

السنن الكبير للبيهقي (8/ 13 ت التركي) :

7312 - أخبرنا أبو بكر ابن الحسن وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر ‌وهو ‌يسأل ‌عن ‌الكنز فقال: هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة.

هذا هو الصحيح موقوف.

أحاديث ذات صلة