عن العباسِ وابنِ عباسٍ لا أُحِلُّها لمغتسلٍ وهي لشاربٍ حِلٌّ وَبِلٌّ

الدلالات الموضوعية:# حج - الشرب من زمزم# أشربة - شرب زمزم# غسل - الغسل بماء زمزم# أشربة - فضل الماء وشربه# وضوء - الوضوء من ماء زمزم
المصدر: البداية والنهاية
الراوي: زر بن حبيش
المحدث: ابن كثير
الحكم:صحيح إليهما

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (9114)، وابن أبي شيبة (387)، وأبو عبيد في ((الطهور)) (142) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

ماءُ زَمزَمَ مِنَ المياهِ المُبارَكةِ التي كانت آيةً لهاجَرَ وابنِها إسماعيلَ عليهما السَّلامُ؛ حَيثُ احتَفرَها المَلَكُ بعَقِبِه فنَبَعَت مِنَ الأرضِ ماءُ زَمزَمَ، وظَلَّت هَكَذا فترةً من الزَّمَنِ، ثُمَّ دُفِنَتِ البئرُ حتَّى أعادَ تَجديدَ حَفرِها عَبدُ المُطَّلِبِ جَدُّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولمَّا احتَفرَ عَبدُ المُطَّلِبِ بئرَ زَمزَمَ جَعَل لها حَوضَينِ: حَوضًا للشُّربِ، وحَوضًا للوُضوءِ، وقال: لا أُحِلُّها لمُغتَسِلٍ؛ ليُنَزِّهَ المَسجِدَ الحَرامَ عن أن يُغتَسَلَ فيه.

وقال: وهيَ، أي: زَمزَمُ، لشارِبٍ حِلٌّ، أي: حَلالٌ، وبِلٌّ، أي: مُباحٌ بلُغةِ حِمْيَرٍ، وقيل: شِفاءٌ، مِن قَولِهم: بَلَّ مِن مَرَضِه وأبَلَّ: إذا شفِيَ، والمَعنى: أنَّها لمَن أرادَ أن يَشرَبَ مِنها حَلالٌ مُباحٌ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ العَبَّاسَ بنَ عَبدِ المُطَّلِبِ وابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قالا: لا أحِلُّها لمُغتَسِلٍ، وهيَ لشارِبٍ حِلٌّ وبِلٌّ.

والمَعروفُ مِنَ السِّيرةِ أنَّ الذي قال ذلك هو عَبدُ المُطَّلِبِ، وأمَّا العَبَّاسُ وابنُ عبَّاسٍ فكَأنَّهما يَقولانِ ذلك في أيَّامِهما على سَبيلِ التَّبليغِ والإعلامِ بما اشتَرَطَه عَبدُ المُطَّلِبِ عِندَ حَفرِه لزَمزَمَ، فلا يُنافي قَولُهما ما تقدَّمَ مِن أنَّ عَبدَ المُطَّلِبِ هو الذي قال ذلك، واللَّهُ أعلمُ.

وفي الحَديثِ بَيانُ ما اشتَرَطَه عَبدُ المُطَّلِبِ عِندَ حَفرِه زَمزَمَ.

وفيه أنَّ ماءَ زَمزَمَ حِلٌّ للشَّارِبِ.

وفيه بَيانُ الجَمعِ بَينَ قَولِ مَن قال: إنَّ القائِلَ ذلك عَبدُ المُطَّلِبِ أوِ العَبَّاسُ وابنُ عبَّاسٍ .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 114) 9114 - عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول، وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده، وهو يقول: اللهم إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب أحسبه قال: ومتوضئ حل وبل

9115 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه سمع ابن عباس، يقول أيضا وهو قائم عند زمزم مثل ذلك.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (1/ 363) 387- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن ابن عباس ، قال : لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد ، وهي لشارب ومتوضىء حل وبل.

الطهور للقاسم بن سلام (ص: 199) 142 - حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس ، يقول: لا أحلها لمغتسل , وهي لشارب ومتوضئ حل وبل قال أبو عبيد: حل في لغة حمير مباح

أحاديث ذات صلة