كان [عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ] يَنهى عنِ القُبلةِ والمُباشَرةِ لِلصَّائِمِ.
كان [عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ] يَنهى عنِ القُبلةِ والمُباشَرةِ لِلصَّائِمِ.
الراوي : - المحدث : شعيب الأرناووط المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم: 6/ 277 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح الصِّيامُ مِنَ العِباداتِ الفاضِلةِ الجَليلةِ، وقد اختَصَّ اللَّهُ تعالى الصَّائِمينَ بالجَزاءِ العَظيمِ، ومَعناه: الامتِناعُ عن جَميعِ المُفطِّراتِ مِنَ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ مِن طُلوعِ الفَجرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ، وكَما أنَّ للصَّومِ أركانًا وسُنَنًا، فله كذلك مُفسِداتٌ تُفسِدُه وتُبطِلُ الصِّيامَ، وأعظَمُها الجِماعُ، وقد تَكَلَّمَ الفُقَهاءُ على بَعضِ المَسائِلِ المُتَعَلِّقةِ بالصِّيامِ، ومنها: القُبلةُ للصَّائِمِ، فمَنَعَها بَعضُهم خَشيةَ أن تُؤَدِّيَ إلى الوُقوعِ في الجِماعِ، فيَفسُدَ الصَّومُ؛ ولهذا جاءَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّه كان يَنهى -يَحتَمِلُ أنَّه نَهيُ تَنزيهٍ أو تَحريمٍ- عنِ القُبلةِ، أي: تَقبيلِ الصَّائِمِ زَوجَتَه على الفمِ أوِ الخَدِّ أو غَيرِهما، والمُباشَرةِ، أي: باللَّمسِ والمُلامَسةِ والمُلاعَبةِ والمُخالطةِ، للصَّائِمِ، أي: خَشيةَ أن يُؤَدِّيَ به ذلك إلى الوُقوعِ في الجِماعِ، فيَبطُلَ صَومُه، ويُلزَمَ بالكَفَّارةِ، ومَن حامَ حَول الحِمى يوشِكُ أن يَقَعَ فيه؛ لأنَّه لا يَملِكُ نَفسَه.
وفي الحَديثِ بَيانُ نَهيِ ابنِ عُمَرَ عن قُبلةِ الصَّائِمِ لزَوجَتِه .