صُمتُ رَمضانَ في السَّفرِ ، فأمرَني أبو هُرَيْرةَ أن أُعيدَ الصِّيامَ في أَهْلي
أخرجه ابن أبي شيبة (9089)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (3216) واللفظ لهما، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 257) معلقًا باختلاف يسير.
هذه الشَّريعةُ شَريعةُ التَّيسيرِ والتَّخفيفِ، ومِن تَيسيرِها أن رُخِّصَ للمُسافِرِ أن يُفطِرَ في رَمَضانَ حتَّى يَتَقَوَّى على سَفَرِه، فإنَّ السَّفرَ مَظِنَّةُ المَشَقَّةِ؛ ولذلك رَأى بَعضُ أهلِ العِلمِ أنَّ الفِطرَ في السَّفَرِ أفضَلُ مِنَ الصِّيامِ، حتَّى قال بَعضُهم: إن صامَ في السَّفرِ لم يُجزِئْه الصَّومُ وعليه قَضاؤُه في أهلِه، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ المُحَرَّرُ بنُ أبي هرَيرةَ، وهو -أحَدُ التَّابِعينَ- أنَّه صامَ في السَّفرِ، فأمَرَه أبو هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أن يُعيدَ الصِّيامَ في أهلِه، أي: يَقضيَ صَومَ رَمَضانَ إذا رَجَعَ مِن سَفرِه إلى أهلِه.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه فيمَن صامَ في السَّفرِ أنَّه يُعيدُه إذا رَجَعَ .