أنَّه [ ابنُ عمرَ ] كان يزكِّي مالَ اليتيمِ
أخرجه البيهقي (7421)، وعبد الرزاق (6992)، وابن أبي شيبة (10212) بلفظه.
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، شَرَعَها اللهُ لحِكَمٍ ومَقاصِدَ عَظيمةٍ؛ ففيها مواساةٌ للفُقَراءِ والمَساكينِ، وفيها تَعويدُ النَّفسِ على البَذلِ والنَّفقةِ، وإزالةِ الشُّحِّ والبُخلِ لَدى أصحابِ المالِ، وللزَّكاةِ أحكامٌ كَثيرةٌ في بَيانِ أصنافِ الأموالِ التي يَجِبُ الزَّكاةُ فيها وبَيانُ شُروطِها، وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما كان يُزَكِّي مالَ اليَتيمِ، أي: أنَّ اليَتيمَ إذا كان له مالٌ وبَلغَ النِّصابَ فإنَّه يُزَكَّى، فالزَّكاةُ مُتَعَلِّقةٌ بالمالِ، وليسَ بالصَّبيِّ؛ فالبُلوغُ ليسَ شَرطًا في أداءِ الزَّكاةِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ إخراجِ الزَّكاةِ في مالِ اليَتيمِ .
السنن الكبير للبيهقي (8/ 91 ت التركي) :
7421 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم.
مصنف عبد الرزاق (4/ 69 ت الأعظمي) :
6992 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (6/ 460)
10212- حدثنا علي بن مسهر ، عن ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أنه كان يزكي مال اليتيم.