أنَّ النبيَّ كان يختَتمُ في يسارِه
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في ((أخلاق النبي)) (339)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (4/186) كلاهما بلفظه، وأصله عند مسلم (2095).
الأصلُ في الزِّينةِ الحِلُّ، فللمُسلمِ أن يَتَزَيَّنَ بما شاءَ مِن أنواعِ الزِّينةِ ولا يَحرُمُ عليه إلَّا ما جاءَ الشَّرعُ بالنَّهيِ عنه، ومِمَّا نَهى عنه الشَّرعُ لُبسُ الذَّهَبِ للرِّجالِ، أمَّا خاتَمُ الفِضَّةِ فلا بَأسَ به فقد لَبِسَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمَ الفِضَّةِ، وفي هذا الحَديثِ بَيانُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَختَتِمُ في يَسارِه، أي: يَلبَسُ الخاتَمَ في اليَدِ اليُسرى.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ لُبسِ الخاتَمِ في اليَدِ اليُسرى .