[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال إذا جئتَ والإمامُ راكعٌ فوضعتَ يديْكَ على ركبتيْكَ قبلَ أن يرفعَ فقد أدركتَ
أخرجه عبد الرزاق (3361)، وابن أبي شيبة (2520)، والبيهقي (2616) واللفظ لهم.
صَلاةُ الجَماعةِ لَها فضلٌ كَبيرٌ ولَها أحكامٌ كَثيرةٌ؛ مِنها ما يَتَعَلَّقُ بالحُضورِ والإتيانِ للصَّلاةِ، ومِنها ما يَتَعَلَّقُ بالإمامِ والمَأمومِ، ومِنها ما يَتَعَلَّقُ بأحكامِ الاقتِداءِ والاستِخلافِ في الصَّلاةِ، ومِن تلك الأحكامِ بَيانُ بمَ تُدرَكُ الرَّكعةُ، فإذا وجَدَ الشَّخصُ الجَماعةَ يُصَلُّونَ وأدرَكَ مَعَهمُ الرُّكوعَ، هَل يُدرِكُ بذلك الرَّكعةَ كامِلةً، أم أنَّ الرَّكعةَ لا تُدرَكُ إلَّا بأن يُدرِكَهم وهم قيامٌ؟ اختَلف فيها الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم ومَن بَعدَهم؛ فكان عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما يَقولُ: إذا جِئتَ، أي: جِئتَ لصَلاةِ الجَماعةِ، فوجَدتَ الإمامَ راكِعًا، فوضَعتَ يَدَيك على رُكبَتَيك قَبلَ أن يَرفعَ فقد أدرَكتَ، أي: أنَّك تُدرِكُ الرَّكعةَ بإدراكِك الرُّكوعَ مَعَ الإمامِ قَبلَ قيامِه.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ في أنَّ الرَّكعةَ تُدرَكُ بالرُّكوعِ .
مصنف عبد الرزاق (2/ 279 ت الأعظمي) :
3361 - عن ابن جريج قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 219 ت الحوت) :
2520 - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: إذا جئت والإمام راكع ، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت
السنن الكبير للبيهقي (3/ 521 ت التركي) :
2616 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا أبو عامر موسى بن عامر، حدثنا الوليد يعنى ابن مسلم، أخبرني مالك وابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: من أدرك الإمام راكعا، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة.