عن ابنِ عُمَرَ قال: لا يَقطَعُ الصَّلاةَ شيءٌ ممَّا يمُرُّ بينَ يدَيِ المُصلِّي.
أخرجه مالك (534)، والبيهقي (3555) كلاهما بلفظه، وعبد الرزاق (2366) مختصرا .
منَ الأحكامِ المُتَعلِّقةِ بالصَّلاةِ أن يَتَّخِذَ المُصَلِّي سُترةً يُصَلِّي إليها حتَّى لا يَقطَعَ عليه أحَدٌ صَلاتَه، وحتَّى يُقبِلَ على صَلاتِه في خُشوعٍ ولا يُشَوِّشَ عليه أحَدٌ في الصَّلاةِ، وقد أمر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أحاديثَ كَثيرةٍ باتِّخاذِ السُّترةِ، وإذا مَرَّ أحَدٌ مِن أمامِ المُصَلِّي هَل يَقطَعُ صَلاتَه أم لا، اختَلف الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم في ذلك؛ لاختِلافِ الأحاديثِ الوارِدةِ في ذلك، فكان ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّه لا يَقطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي، أي: لا يُبطِلُ صَلاةَ المُصَلِّي مُرورُ شَيءٍ مِن كَلبٍ أوِ امرَأةٍ أو حِمارٍ أو غَيرِها بَينَ يَدَيه.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ المُرورَ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي لا يَقطَعُ الصَّلاةَ .
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 218 ت الأعظمي) :
534 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء، مما يمر بين يدي المصلي
السنن الكبير للبيهقي (4/ 357 ت التركي) :
3555 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدتنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدى المصلى.
ورواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل الباهلى، عن إبراهيم بن يزيد المكى، عن سالم بن عبد الله فرفعه، والصحيح موقوف.
مصنف عبد الرزاق (2/ 30 ت الأعظمي) :
2366 - عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: " لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم - أو قال: ما استطعت - "