أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ كانَ يعطي كلَّ واحدةٍ من زوجاتِهِ مائةَ وسْقٍ من خَيبرَ

الدلالات الموضوعية:# جزية - لمن يقسم الفيء والجزية# نفقة - حبس نفقة الرجل قوت سنة# جهاد - الفيء والغنيمة# غنائم - قسمة خيبر# غنائم - مصرف الفيء
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: -
المحدث: الشوكاني
الحكم:ثابت

الشرح والتوضيح

رَغَّبَ الإسلامُ بالحَثِّ على النَّفقةِ والصَّدَقةِ، ولكِن يَنبَغي أن يُقَدِّمَ المَرءُ في نَفقاتِه الأَولى فالأَولى مِمَّن يَكونُ واجِبًا عليه نَفقَتُه مِمَّن يَعولُهم بما فيه كِفايَتُهم، ولو أدَّى ذلك إلى أن يدَّخِرَ لهم قُوتَهم لأكثَرَ مِن شَهرٍ أو نَحوِ ذلك، وفي هذا الحَديثِ بَيانُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُعطي كُلَّ واحِدةٍ مِن زَوجاتِه مِئةَ وَسقٍ مِن خَيبَرَ، أي: يُعطيهنَّ نَفقَتَهنَّ مِمَّا كان له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن غَنائِمِ خَيبَرَ، فيُعطي كُلَّ واحِدةٍ مِئةَ وَسقٍ، والوَسقُ: سِتُّونَ صاعًا.

ومِقدارُه حاليًّا يُساوي: 130،500 كيلوجِرامًا، وهذا يَدُلُّ على كَثرةِ ما كان يُعطيهنَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ أن يَدَّخِرَ الإنسانُ مِنَ القوتِ ما يَكفيه ويَكفي أهلَه .

أحاديث ذات صلة