أنَّ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أمر المحرمَ بقتلِ الزنبورِ
أخرجه الشافعي في ((التفسير)) (3/ 1332)، والبيهقي (10149) واللفظ لهما.
للإحرامِ مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ اجتِنابُها؛ لأنَّها تُخِلُّ بإحرامِه وقد تُبطِلُه، ومِن تلك المَحظوراتِ صَيدُ ما يُؤكَلُ لحمُه، وأمَّا غَيرُ ما يُؤكَلُ لحمُه فإن كان مُؤذيًا وضارًّا فقد جاءَتِ الرُّخصةُ في قَتلِه.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أمَر المُحرِمَ بقَتلِ الزُّنبورِ.
ويُسَمَّى الدَّبُّورَ، أي: أن يَقتُلَه لكَونِه مُؤذيًا.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَتلِ المُحرِمِ للزُّنبورِ .
تفسير الإمام الشافعي (3/ 1332) :
وحدثنا سفيان، عن مِسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر رضي اللَّه عنه أنه أمر بقتل الزُنبور
السنن الكبير للبيهقي (10/ 392 ت التركي) :
10149 - [حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا عبد الله بن وهب يعنى الدينورى، حدثنا عبيد الله ابن محمد بن هارون الفريابي قال: سمعت الشافعى محمد بن إدريس بمكة يقول:] وحدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أمر المحرم بقتل الزنبور