رَأيْتُ عليها دِرعًا مُضرَّجًا.
أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) (10/ 69) بلفظه.
يُشرَعُ للمَرءِ أن يَلبَسَ ما شاءَ مِن أنواعِ وألوانِ الألبِسةِ ما لم يَكُنْ فيها نَهيٌ شَرعيٌّ، ومِنَ الألبِسةِ التي تُباحُ للنِّساءِ: الثِّيابُ الحُمرُ، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ ابنُ أبي مُلَيكةَ، وهو أحَدُ التَّابِعينَ، أنَّه رَأى على عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها دِرعًا، أي: ثوبًا، مُضَرَّجًا، أي: مَصبوغًا بحُمرةٍ صَبغًا خَفيفًا ليسَ مُشبَعًا شَديدَ الحُمرةِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ لُبسِ الثِّيابِ المُضَرَّجةِ للنِّساءِ .