عن جابرٍ أنَّهُ قال لا بأسَ بالمُضَرَّجِ للمُحرمِ
مِنَ الأُمورِ التي نُهيَ عنها المُحرِمُ عِندَ إحرامِه لُبسُ الثِّيابِ المَخيطةِ، وهناكَ أنواعٌ مِنَ الثِّيابِ حَصَل فيها خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وفي هذا الحَديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يَرى أنَّ المُحرِمَ له أن يَلبَسَ الثِّيابَ المُضَرَّجةَ، أي: المَصبوغةَ بالحُمرةِ صَبغًا خَفيفًا ليسَ مُشبَعًا شَديدَ الحُمرةِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في لُبسِ الثِّيابِ المُضَرَّجةِ .