عن جابرٍ أنَّهُ قال لا بأسَ بالمُضَرَّجِ للمُحرمِ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه# حج - مباحات الإحرام
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: -
المحدث: ابن الملقن
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

مِنَ الأُمورِ التي نُهيَ عنها المُحرِمُ عِندَ إحرامِه لُبسُ الثِّيابِ المَخيطةِ، وهناكَ أنواعٌ مِنَ الثِّيابِ حَصَل فيها خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وفي هذا الحَديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يَرى أنَّ المُحرِمَ له أن يَلبَسَ الثِّيابَ المُضَرَّجةَ، أي: المَصبوغةَ بالحُمرةِ صَبغًا خَفيفًا ليسَ مُشبَعًا شَديدَ الحُمرةِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في لُبسِ الثِّيابِ المُضَرَّجةِ .

أحاديث ذات صلة