كان أصحابُنا يُرخِّصون لنا في اللُّعَبِ كلِّها غيرِ الكلابِ ( قال أبو عبدِ اللهِ : يعني للصِّبيانِ )
أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1297) واللفظ له، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (597) باختلاف يسير
جُبِل الأطفالُ على مَحَبَّةِ اللَّعِبِ والمَرَحِ، فالأصلُ في اللَّعِبِ الإباحةُ ما لم يَكُن هناكَ مُخالفةٌ لأحكامِ الشَّريعةِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ إبراهيمُ النَّخَعيُّ أحَدُ التَّابِعينَ، فيَقولُ: كان أصحابُنا، أي: ابنُ مَسعودٍ وغَيرُه مِمَّن لقيَهم مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يُرَخِّصونَ لنا في اللُّعَبِ كُلِّها غَيرَ الكِلابِ، أي: يَأذَنونَ لنا أن نَلعَبَ مَعَ الحَيَواناتِ كُلِّها إلَّا الكِلابَ، فيُحَذِّرونَهم مِنها، ويَأمُرونهم باجتِنابِها؛ وذلك لنَجاسةِ الكَلبِ، فلا يَتَنَجَّسونَ بمُلامسَتِهم ولَعِبهم مَعَ الكَلبِ.
قال أبو عَبدِ اللهِ -والمُرادُ به الإمامُ البخاريُّ، راوي هذا الأثَرِ-: يَعني للصِّبيانِ، أي: يُرَخِّصونَ اللَّعِبَ للصِّبيانِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ لَعِبِ الأطفالِ بالحَيَواناتِ باستِثناءِ الكِلابِ .
الأدب المفرد مخرجا (ص: 440) 1297 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها، غير الكلاب قال أبو عبد الله: يعني للصبيان
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 798) 597 - حدثنا ابن جميل، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا قيس، عن منصور، عن إبراهيم ، قال: كانوا يرخصون للصبيان في اللعب كله إلا بالكلاب