أنَّ أبا هُريرةَ نَهَى أنْ يُتْبَعَ بنارٍ بَعدَ موتِهِ أو بمِجْمَرةٍ في جنازتِهِ.
أخرجه مالك (769)، وعبد الرزاق (6155)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (3006) جميعهم ببعض لفظه.
بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كُلَّ ما يَتَعَلَّقُ بالأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالمَيِّتِ مِن كَيفيَّةِ تَغسيلِه والصَّلاةِ عليه والسَّيرِ بالجِنازةِ ودَفنِه.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ أبا هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه نَهى أن يُتبعَ بنارٍ بَعدَ مَوتِه أو بمِجمَرةٍ، وهي ما يوضَعُ فيه الجَمرُ، في جِنازَتِه، أي: لا تَسيروا في جِنازَتي ومَعَكُم نارٌ، سَواءٌ كان بمِجمَرٍ أو غَيرِه؛ لِما فيه مِنَ التَّفاؤُلِ، ولأنَّه مِن شِعارِ الجاهليَّةِ.
وفي الحَديثِ النَّهيُ عن اتِّباعِ الجِنازةِ بنارٍ .
موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 317) 769 - مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ؛ أنه نهى أن يتبع، بعد موته، بنار
قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 418) 6155 - عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، أن أبا هريرة نهى أن يتبع بنار بعد موته "
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 371) 3006 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، أنه نهى أن يتبع، بنار تحمل معه بعد موته