سأَلَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أنْ يُحدِّثَه بحَديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان لا يَرى بأْسًا في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال سالمٌ: كذَبَ العبدُ، أو قال: أخْطأَ، إنَّما قال: لا بأْسَ أنْ يُؤتَيْنَ في فُروجِهِنَّ من أدْبارِهِنَّ.
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4397) بلفظه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8931) باختلاف يسير.
شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وجَعَله سَكَنًا ومَودَّةً بَينَ الزَّوجَينِ، وأباحَ سُبحانَه للزَّوجَينِ أن يَستَمتِعَ كُلٌّ مِنهما بالآخَرِ، وأن يَستَمتِعَ الزَّوجُ بزَوجَتِه بأيِّ كَيفيَّةٍ شاءَ، كما قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، بشَرطِ أن يَجتَنِبَ الاستِمتاعَ بالمَواطِنِ التي جاءَ النَّهيُ عنها، ومِنها الوطءُ في الدُّبُرِ؛ فقد جاءَت النُّصوصُ بالتَّحذيرِ مِن ذلك، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ عَبدُ اللَّهِ بنُ الحَسَنِ، وهو أحَدُ التَّابِعينَ، أنَّه سَأل سالِمَ بنَ عَبدِ اللَّهِ، وهو ابنُ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أن يُحَدِّثَه بحَديثِ نافِعٍ مَولى ابنِ عُمَرَ، عن ابنِ عُمَرَ، أي: بالحَديثِ الذي يَرويه نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ ابنَ عُمَرَ كان لا يَرى بَأسًا في إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ، أي: يَرى مَشروعيَّةَ وَطءِ الزَّوجةِ مِنَ الدُّبُرِ.
فقال سالمٌ: كَذَبَ العَبدُ! يَقصِدُ به نافِعًا مَولى ابنِ عُمَرَ، أو قال: أخطَأ، أي: أخطَأ نافِعٌ، ولم يَفهَمْ مُرادَ ومَقصودَ والدي ابنِ عُمَرَ، فابنُ عُمَرَ إنَّما قال: لا بَأسَ أن يُؤتَينَ في فُروجِهنَّ مِن أدبارِهنَّ، أي: أنَّه يُشرَعُ وَطءُ الزَّوجةِ في فَرجِها مِن جِهةِ الدُّبُرِ، وليسَ مُرادُه أن تُوطَأَ في الدُّبُرِ.
وفي الحَديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يَرى عَدَمَ إتيانِ النِّساءِ في الدُّبُرِ.
وفيه مَشروعيَّةُ وَطءِ الزَّوجةِ في الفَرجِ مِن جِهةِ الدُّبُرِ .
[شرح مشكل الآثار] (15/ 427) :
كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا عطاف بن خالد عن موسى بن عبد الله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع، عن ابن عمر: " أنه كان لا يرى بأسا في إتيان النساء في أدبارهن، فقال سالم : كذب العبد، أو قال: أخطأ، إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن "
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 42) :
4397 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا عطاف بن خالد ، عن موسى بن عبيد الله بن الحسن ، أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن.
فقال سالم: كذب العبد ، أو أخطأ ، إنما قال لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن ولقد قال ميمون بن مهران: إن نافعا إنما قال ذلك بعد ما كبر وذهب عقله
[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (8/ 190) :
8931 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا معن قال: حدثني خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن يزيد بن رومان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر ، كان " لا يرى بأسا أن يأتي الرجل امرأته في دبرها قال معن: وسمعت مالكا يقول: ما علمت حراما