عن عائشةَ قالَتْ إذَا أدركَتْكَ ليلةُ الجمعةِ فلا تخرجْ حتَّى تُصَلِّي الجمعةَ
أخرجه ابن أبي شيبة (5155) واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1740) باختلاف يسير.
يَومُ الجُمُعةِ يَومٌ فاضِلٌ، وهو من أفضَلِ أيَّامِ الأسبوعِ، وقد خُصَّ بخَصائِصَ كَثيرةٍ، ومنها صَلاةُ الجُمُعةِ مَعَ الخُطبَتَينِ، ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالجُمعةِ أنَّه: هَل يَصِحُّ السَّفَرُ ليلةَ الجُمُعةِ أم لا؟ فذَهَبَ بَعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّه لا يُسافِرُ الشَّخصُ في ليلةِ الجُمُعةِ حتَّى يُصَلِّيَ صَلاةَ الجُمُعةِ، وكانت عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها تَرى هذا الرَّأيَ، وتَقولُ: إذا أدرَكَتك ليلةُ الجُمعةِ، أي: جاءَت ليلةُ الجُمعةِ وأنتَ مُقيمٌ، فلا تَخرُجْ، أي: فلا تُسافِرْ حتَّى تُصَلِّيَ الجُمُعةَ، أي: يَكونُ سَفَرُك بَعدَ صَلاةِ الجُمُعةِ ما دُمتَ أدرَكتَ ليلةَ الجُمُعةِ.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عائِشةَ فيمَن أدرَكَ ليلةَ الجُمُعةِ أنَّه لا يُسافِرُ حتَّى يُصَلِّيَ الجُمُعةَ .