قَطَعَ أبو بكرٍ في مَجِنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
الحكم:حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4912) واللفظ له، وأبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (269)، والبيهقي (17641)

الشرح والتوضيح

من كُلِّيَّاتِ هذا الدِّينِ العَظيمِ حِفظُ الأموالِ، وذلك بصيانَتِها منَ العَبَثِ بها وصَرفِها في غَيرِ مَحَلِّها، ومن أجلِ صيانَتِها حَرَّمَ اللهُ تعالى السَّرِقةَ؛ لِما فيها منَ الإخلالِ بهذا المَقصَدِ العَظيمِ، وجَعَلَها كَبيرةً من كَبائِرِ الذُّنوبِ، وأوجَبَ فيها حَدَّ قَطعِ اليَدِ، فقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] ، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ وتَوضيحِ مَتى تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ، ومن أينَ تُقطَعُ؟ وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ أنَسٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عنه قَطعَ في مِجَنٍّ، وهو التُّرسُ الذي يَتَّقي به المُقاتِلُ في المَعرَكةِ، قيمَتُه، أي: ثَمَنُه خَمسةُ دَراهمَ، أي: أنَّه قَطعَ يَدَ سارِقٍ سَرَقَ تُرسًا يُساوي خَمسةَ دَراهمَ، والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَطعِ يَدِ السَّارِقِ إذا سَرَقَ ما قَيمَتُه خَمسةُ دَراهمَ .

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 77) 4912- أخبرنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: ((قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم)) هذا الصواب

ذكر الأقران لأبي الشيخ (ص: 81) 269- حدثنا أبو علي حدثنا أحمد حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قطع أبو بكر في خمسة دراهم

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 259) 17641- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى عمرو بن محمد حدثنا أبو أحمد الزبيرى عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر رضى الله عنه فى خمسة دراهم.

أحاديث ذات صلة