كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُصلِّي صلاةً يُصلَّى بعدَها، إلَّا صلَّى بعدَها ركعتَيْنِ.
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (346)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (1227) واللفظ له
رَغَّبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المُحافَظةِ على صَلاةِ النَّوافِلِ، وبَيَّنَ ما فيها مِنَ الأجرِ العَظيمِ، لا سيَّما النَّوافِلِ المُتَعَلِّقةِ بالفرائِضِ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَحرِصُ ويواظِبُ عليها.
وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يُصَلِّي صَلاةً، أي: مِنَ الفرائِضِ الخَمسِ، يُصَلَّى بَعدَها، أي: يَصِحُّ الصَّلاةُ بَعدَها، وليسَ هو وقتَ كَراهةٍ كَما في صَلاةِ الفَجرِ والعَصرِ، إلَّا صَلَّى بَعدَها رَكعَتَينِ، أي: إلَّا صَلَّى بَعدَ تلك الفريضةِ رَكعَتَينِ نافِلةً.
وجاءَ في رِوايةٍ مُبَيِّنةٍ أكثَرَ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بَعدَ كُلِّ صَلاةٍ مَكتوبةٍ رَكعَتَينِ، إلَّا الفجرَ والعَصرَ فلا يُصَلِّي بعدَهما؛ لكَونِهما في وقتِ كَراهةٍ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ صَلاةِ رَكعَتَينِ بَعدَ الصَّلواتِ المَكتوبةِ إلَّا الفَجرَ والعَصرَ .
[السنن الكبرى - للنسائي] (1/ 149) 346- أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي صلاة يصلي بعدها إلا صلى ركعتين
[مسند أحمد] (2/ 394) 1227- حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير، ومحمد بن فضيل بن غزوان، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ، قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة يصلى بعدها إلا صلى بعدها ركعتين))