عنِ ابنِ عباسٍ : إذا جامع المعتكفُ بطلَ اعتكافُه واستأنفَ الاعتكافَ
أخرجه ابن أبي شيبة (9773) بلفظه. وعبد الرزاق (8081) بنحوه
الاعتِكافُ هو لُزومُ المَسجِدِ في وقتٍ مَخصوصٍ قُربةً وطاعةً للهِ تعالى، وقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يواظِبُ عليه كُلَّ عامٍ في رَمَضانَ، وللاعتِكافِ شُروطٌ وآدابٌ ومُبطِلاتٌ.
وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ المُعتَكِفَ إذا جامَعَ زَوجَتَه بَطَل اعتِكافُه، أي: فإنَّ اعتِكافَه يُعتَبَرُ لاغيًا فاسِدًا، واستَأنَف الاعتِكافَ، أي: وعليه أن يُعيدَ الاعتِكافَ مِن جَديدٍ، لا سيَّما إذا كان اعتِكافًا واجِبًا، وقد قال تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] .
وفي الحَديثِ أنَّ الاعتِكافَ يَبطُلُ بالجِماعِ .
مصنف ابن أبي شيبة (6/ 310) 9773- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : إذا جامع المعتكف ، أبطل اعتكافه واستأنف.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 363) 8081 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا وقع المعتكف على امرأته استأنف اعتكافه