أنَّهُ [ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ] كان يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةُ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8046)، والحاكم (1639)، والبيهقي (9212) مطولاً
الغُسلُ طَهارةٌ كامِلةٌ للبَدَنِ، جاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ أحكامِه وكَيفيَّتِه، ومَتى يَجِبُ ومَتى يُسَنُّ، ومِنَ المَواطِنِ التي يُسَنُّ فيها الاغتِسالُ الحَجُّ؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَغتَسِلُ لدُخولِ مَكَّةَ، أي: كان يَغتَسِلُ قَبلَ دُخولِه مَكَّةَ، وحَمله بَعضُهم على أنَّ المَقصودَ الطَّوافُ؛ لأنَّه يُفعَلُ عِندَ دُخولِ مَكَّةَ؛ ليَتَّصِلَ الدُّخولُ بالطَّوافِ، والغُسلُ في الحَقيقةِ للطَّوافِ دونَ الدُّخولِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الاغتِسالِ عِندَ دُخولِ مَكَّةَ .
[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 86) :
8046 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا حميد بن مسعدة، نا سفيان بن حبيب، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر قال: السنة أن يغتسل الرجل عند إحرامه، وحين يدخل مكة
لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد، تفرد به: سفيان بن حبيب "
المستدرك على الصحيحين (1/ 615) :
1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين "
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 33) 9212- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو على الحافظ حدثنا عبدان الأهوازى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.