أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يغتسِلُ لإحرامِه قبل أنْ يُحرِمَ، ولدُخولِ مكةَ، ولوقوفِه عَشِيَّةَ عَرَفةَ.
أخرجه مالك (1152)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (4/ 121) واللفظ لهما.
الغُسلُ طَهارةٌ كامِلةٌ للبَدَنِ، جاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ أحكامِه وكَيفيَّتِه، ومَتى يَجِبُ ومَتى يُسَنُّ، ومِنَ المَواطِنِ التي يُسَنُّ فيها الاغتِسالُ الحَجُّ؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما كان يَغتَسِلُ لإحرامِه قَبلَ أن يُحرِمَ، أي: كان إذا أرادَ أن يُحرِمَ بحَجٍّ أو عُمرةٍ بَدَأ فاغتَسَل قَبلَ أن يُلبِّيَ ويَدخُلَ في النُّسُكِ، ولدُخولِ مَكَّةَ، أي: كان يَغتَسِلُ أيضًا قَبلَ دُخولِه مَكَّةَ، وحَمله بَعضُهم على أنَّ المَقصودَ الطَّوافُ؛ لأنَّه يُفعَلُ عِندَ دُخولِ مَكَّةَ؛ ليَتَّصِلَ الدُّخولُ بالطَّوافِ، والغُسلُ في الحَقيقةِ للطَّوافِ دونَ الدُّخولِ، ولوُقوفِه عَشيَّةَ عَرَفةَ، أي: يَغتَسِلُ ليلةَ عَرَفةَ لأجلِ الوُقوفِ بعَرَفةَ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الاغتِسالِ في هذه المَواطِنِ .
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 465 ت الأعظمي) :
1152 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة .
[الطبقات الكبرى - ط العلمية] (4/ 121) :
قال: أخبرنا يحيى بن عباد قال: حدثنا فليح عن نافع قال: كان ابن عمر يغتسل لإحرامه ولدخوله مكة ولوقوفه بعرفة.