أنَّ أبا بكرٍ رضِي اللهُ عنه قتل امرأةً مرتدَّةً في خلافتِه والصَّحابةُ متوافرون ولم يُنكِرْ عليه أحدٌ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المرتد# ردة - حد الردة وما يتعلق به# ردة - حكم المرتد والمرتدة
المصدر: سبل السلام
الراوي: -
المحدث: الصنعاني
الحكم:حسن

الشرح والتوضيح

جاءَ التَّحذيرُ الشَّديدُ فيمَن كَفَرَ بَعدَ إسلامِه، وأنَّ مَنِ ارتَدَّ عن دينِه فإنَّه يُقتَلُ، كَما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن بَدَّل دينَه فاقتُلوه.

ولكِن هَل هذا يَشمَلُ المَرأةَ إذا ارتَدَّت عن دينِها أم أنَّ القَتلَ بالرِّدَّةِ خاصٌّ بالرَّجُلِ فقَط، اختَلف أهلُ العِلمِ في ذلك؛ فذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّه خاصٌّ بالرَّجُلِ، وذَهَبَ جُمهورُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّه يَشمَلُ الرَّجُلَ والمَرأةَ.

وفي هذا الحَديثِ بَيانُ أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عنه قَتَل امرَأةً مُرتَدَّةً في خِلافتِه، أي: ارتَدَّت في زَمَنِ خِلافةِ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ، والصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم مُتَوافِرونَ، أي: كَثيرونَ، ولم يُنكِرْ عليه أحَدٌ، أي: لم يُنكِرْ أحَدٌ مِنَ الصَّحابةِ ما فعَله أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ مِن قَتلِ المَرأةِ المُرتَدَّةِ، بَل أقَرُّوه على قَتلِها.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ المَرأةَ إذا ارتَدَّت عن دينِها -والعياذُ باللهِ- فإنَّها تُقتَلُ .

أحاديث ذات صلة