ما اجتَمَعَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على شَيءٍ ما اجتَمَعوا على التَّنويرِ.
أخرجه أبو يوسف القاضي في ((الآثار)) (278)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/184) باختلاف يسير
ما اجتمع أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على شيءٍ ما اجتمَعوا على التَّنويرِ الراوي : إبراهيم النخعي المحدث : الزيلعي المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم: 1/239 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أبو يوسف القاضي في ((الآثار)) (278)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/184) باختلاف يسير فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ وجَعَل لها أوقاتًا مَعلومةً، فقال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] ، وقد بَيَّنَ جِبريلُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَواقيتَ الصَّلواتِ الخَمسِ، فلا بُدَّ أن تُؤَدَّى الصَّلواتُ في أوقاتِها، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذه المَواقيتَ للصَّحابةِ بقَولِه وفِعلِه.
وقدِ اختُلِف في الأفضَلِ في وقتِ صَلاةِ الفَجرِ، هَل تُصَلَّى بغَلَسٍ، وهو وقتُ الظُّلمةِ، أم عِندَ الإسفارِ وظُهورِ النُّورِ؛ ففي هذا الحَديثِ يُخبِرُ إبراهيمُ النَّخَعيُّ -وهو أحَدُ التَّابِعينَ- فيَقولُ: ما اجتَمَعَ أصحابُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على شَيءٍ -أي: ما اتَّفقَ الصَّحابةُ جَميعُهم- ما اجتَمَعوا، أي: مِثلَ اتِّفاقِهم، على التَّنويرِ، أي: صَلاةِ الصُّبحِ وقتَ الإسفارِ وظُهورِ النُّورِ.
والمَعنى: أنَّهمُ اتَّفَقوا أنَّ أفضَلَ وَقتٍ لصَلاةِ الفَجرِ يَكونُ عِندَما يَظهَرُ النُّورُ ويُسفِرُ الصَّباحُ.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ اتِّفاقِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم على فَضيلةِ صَلاةِ الفَجرِ وَقتَ ظُهورِ النُّورِ .