عن أبي الدَّرداءِ قال: وهل يفعَلُ ذلك إلَّا كافرٌ؟!
أخرجه أحمد (6968م)، وعبدالرزاق (20957)، وابن أبي شيبة (17073)
شَرَع اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وجَعَله سَكَنًا ومَودَّةً بَينَ الزَّوجَينِ، وأباحَ سُبحانَه للزَّوجَينِ أن يَستَمتِعَ كُلٌّ مِنهما بالآخَرِ، وأن يَستَمتِعَ الزَّوجُ بزَوجَتِه بأيِّ كَيفيَّةٍ شاءَ، كما قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، بشَرطِ أن يجتَنِبَ الاستِمتاعَ بالمَواطِنِ التي جاءَ النَّهيُ عنها، ومِنها الوطءُ في الدُّبُرِ؛ فقد جاءَت النُّصوصُ بالتَّحذيرِ مِن ذلك؛ ولهذا لمَّا سُئِل أبو الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه عن إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ قال: وهَل يَفعَلُ ذلك إلَّا كافِرٌ؟! أي: استَنكَرَ هذا الفِعلَ وأنَّه لا يَفعَلُه إلَّا الكافِرُ، فهو مِن أفعالِهم الخَبيثةِ، أمَّا المُسلمُ فلا يَفعَلُ هذا الفِعلَ ولا يُتَصَوَّرُ مِنه.
وفي الحَديثِ الزَّجرُ الشَّديدُ لمَن أتى النِّساءَ في أدبارِهنَّ .
[مسند أحمد] (11/ 554 ط الرسالة) ((6968- حدثنا هدبة، حدثنا همام، قال: سئل قتادة: عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( هي اللوطية الصغرى)).
6968 م- قال قتادة: وحدثني عقبة بن وساج، عن أبي الدرداء ، قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟!)).
مصنف عبد الرزاق (11/ 443) 20956- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال هي اللوطية الصغرى.
20957- أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال وهل يفعل ذلك إلا كافر.
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 252) 17071- حدثنا حفص , عن ليث , عن عطاء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن وقال: إن الله لا يستحيي من الحق.
17072- حدثنا عبد الأعلى , عن سعيد , عن قتادة , عن أبي أيوب , عن عبد الله بن عمرو قال: هي اللوطية الصغرى.
17073- حدثنا عبد الأعلى , عن سعيد , عن قتادة , عن عقبة بن وساج، قال: قال أبو الدرداء : وهل يفعل ذلك إلا كافر.
17074- حدثنا وكيع , عن همام , عن قتادة , عن عقبة بن وساج , عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر.