خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، فقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا يجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ إلَّا منَ الثُّلُثِ.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4299) واللفظ له، والنسائي (3641)، والدارمي (3303) بنحوه.
بَيَّنَ اللهُ تعالى أحكامَ الميراثِ في كِتابِه، وذَكَر الوارِثينَ ونَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِنهم، وجاءَتِ السُّنَّةُ بتَفصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ، ومِن أحكامِ الميراثِ ما جاءَ في هذا الحَديثِ؛ حَيثُ يَقولُ عَمرُو بنُ خارِجةَ رَضِيَ اللهُ عنه: خَطَبنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، أي: في حَجَّةِ الوداعِ أيَّامَ التَّشريقِ، فقال: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، أي: بَيَّن وقَدَّرَ نَصيبَ ميراثِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ التَّرِكةِ في القُرآنِ، فلا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، أي: فلا يَصحُّ للشَّخصِ أن يوصيَ مِن مالِه لمَن كان وارِثًا؛ لكَونِه أخذَ حَقَّه المُستَحَقَّ له، فلا يَجوزُ أن يوصى لَه، حتَّى لا يَأخُذَ الزِّيادةَ على بَقيَّةِ الورَثةِ، فتَحصُلَ الشَّحناءُ والبَغضاءُ بذلك.
إلَّا مِنَ الثُّلثِ أي: إلَّا إذا كانتِ الوصيَّةُ مِن ثُلثِ المالِ، فلَه ذلك، أمَّا ما زادَ على الثُّلثِ فلا يُشرَعُ ذلك.
وفي الوصيَّةِ للوارِثِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ اللَّهَ تعالى قد بَيَّنَ نَصيبَ كُلِّ وارِثٍ.
وفيه مَنعُ الوصيَّةِ للوارِثِ إلَّا مِنَ الثُّلثِ.
وفيه مَشروعيَّةُ الوصيَّةِ مِنَ الثُّلثِ.
وفيه مَشروعيَّةُ خُطبةِ الإمامِ للنَّاسِ أيَّامَ مِنًى .
سنن الدارقطني (5/ 268) 4299 - نا أحمد بن محمد بن زياد , نا عبد الرحمن بن مرزوق , نا عبد الوهاب , أنا سعيد , عن قتادة , عن شهر بن حوشب , عن عبد الرحمن بن غنم , عن عمرو بن خارجة , قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى , فقال: إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث.
4300 - قال: ونا سعيد بن مطر , عن شهر , عن عمرو بن خارجة , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
سنن النسائي (6/ 247) 3641 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة ، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث
سنن الدارمي (4/ 2063) 3303 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة ، قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها، ولعابها ينوص بين كتفي، سمعته يقول: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث