أنَّ مَوْلًى للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ ماتَ وتَرَكَ شَيئًا، ولم يَدَعْ وَلَدًا ولا حَميمًا، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ: «أَعْطوا ميراثَه رَجُلًا مِن أهْلِ قَريَتِه».

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ذوي الأرحام# فرائض ومواريث - ميراث المولى الأسفل# فرائض ومواريث - ألحقوا الفرائض بأهلها ...# فرائض ومواريث - من يرث بالولاء# فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث
المصدر: الصحيح المسند
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الوادعي
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

بَيَّنَ اللهُ تعالى أحكامَ الميراثِ في كِتابِه، وذَكَر الوارِثينَ ونَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِنهم، وجاءَتِ السُّنَّةُ بتَفصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ، وذَكَرَت بَعضَ الأحكامِ التي لم تُذكَرْ في القُرآنِ، ومِن ذلك بَيانُ إذا ماتَ الشَّخصُ ولَم يَكُنْ هناكَ أحَدٌ مِن أقارِبِه يَرِثُه؛ ففي الحَديثِ: أنَّ مَولًى، أي: عَتيقًا، وهو مَن كان عبدًا ثُمَّ أُعتِقَ، للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ماتَ وتَرَكَ شَيئًا، أي: تَرَكَ بَعدَ مَوتِه مالًا، ولَم يَدَعْ ولَدًا، أي: لَم يَكُنْ له ولَدٌ يَرِثُه، ولا حَميمًا، أي: قَريبًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعطُوا ميراثَه رَجُلًا مِن أهلِ قَريَتِه، أي: يَكونُ الميراثُ لرَجُلٍ مِن أهلِ قَريةِ ذلك المَيِّتِ؛ فإنَّه أَولى مِن آحادِ المُسلِمينَ.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ صَرفِ ميراثِ مَن لا وارِثَ له مَعلومٌ إلى واحِدٍ مِن أهلِ بَلَدِه .

أحاديث ذات صلة