نَهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أضَعَ الخاتَمَ في الوُسْطى.
أخرجه الترمذي (1786) مطولاً، والنسائي (5286) باختلاف يسير، وأحمد (1291) واللفظ له
الأصلُ في الزِّينةِ الحِلُّ؛ فلِلمُسلِمِ أن يَتَزَيَّنَ بما شاءَ مِن أنواعِ الزِّينةِ، ولا يَحرُمُ عليه إلَّا ما جاءَ الشَّرعُ بالنَّهيِ عنه، ومِمَّا نَهى عنه الشَّرعُ لُبسُ الذَّهَبِ للرِّجالِ، بخِلافِ خاتَمِ الفِضَّةِ فلا بَأسَ به؛ فقد لَبِسَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمَ الفِضَّةِ، ولَكِن مِمَّا يَتَعَلَّقُ بلُبسِ خاتَمِ الفِضَّةِ أن لا يَلبَسَه الرَّجُلُ في أصبُعِه الوُسطى، فقد نُهيَ عن ذلك، يَقولُ عَليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: نَهاني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أضَعَ الخاتَمَ في الوُسطى، أي: أن ألبَسَ الخاتَمَ في الأصبُعِ الوُسطى، وأمَّا المَرأةُ فلَها التَّخَتُّمُ في الأصابِعِ كُلِّها.
وفي الحَديثِ النَّهيُ عن لُبسِ الخاتَمِ في الأصبُعِ الوُسطى للرِّجالِ .