أنَّ عبدًا لقومٍ أغنياءَ قطَعَ أُذُنَ عبدٍ لقومٍ فُقراءَ، فلم يَجعَلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهما قِصاصًا.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - جناية الغلام يكون للفقراء# ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه# ديات وقصاص - العبد يجني الجناية# ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عمران بن الحصين
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5887)، واللفظ له، وأبو داود (4590)، والنسائي (4751)، وأحمد (19931)،بلفظ:"‌أن ‌غلاما، ‌لأناس ‌فقراء ‌قطع ‌أذن ‌غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، «فلم يجعل عليه شيئا"

الشرح والتوضيح

اشتَمَلتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلمُ في أمرِ دينِه ودُنياه؛ فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ والجِناياتِ، ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالجِناياتِ: أنَّ مَنِ اعتَدى على غَيرِه فأصابَه في جَسَدِه أو أحَدِ أعضائِه فعليه القِصاصُ بالمِثلِ، كما قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [الفاتحة: 45]، إلَّا أنَّه قد جاءَ بَعضُ الصُّوَرِ مُستَثناةً مِن هذا الحُكمِ، ومِن ذلك ما في هذا الحَديثِ؛ حَيثُ يَقولُ عِمرانُ بنُ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه: إنَّ عَبدًا، أي: مَملوكًا، لقَومٍ أغنياءَ قَطَع أُذُنَ عَبدٍ لقَومٍ فُقَراءَ.

فلمَّا ذَهَبوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى يَحكُمَ بَينَهم، لم يَجعَلْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَهما -أي: بَينَ العَبدَينِ- قِصاصًا، أي: لم يُقاصِصْ مِن عَبدِ القَومِ الأغنياءِ لعَبدِ القَومِ الفُقَراءِ.

والمَعنى: أنَّه لا قِصاصَ بَينَ العَبيدِ في جُرحٍ ولا في نَفسٍ، ولو كان واجِبًا لاقتَصَّ لهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ أنَّه لا قِصاصَ بَينَ العَبيدِ .

الأصول والأحكام

[شرح مشكل الآثار] (15/ 122) :

5887 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى، حدثنا محمد بن منصور الجواز، حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن الحصين ، ‌أن ‌عبدا ‌لقوم ‌أغنياء ‌قطع ‌أذن ‌عبد ‌لقوم ‌فقراء فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قصاصا "

سنن أبي داود (4/ 196 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4590 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين ، ‌أن ‌غلاما، ‌لأناس ‌فقراء ‌قطع ‌أذن ‌غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا

[سنن النسائي] (8/ 25) :

4751 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء ‌قطع ‌أذن ‌غلام ‌لأناس ‌أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا.

مسند أحمد (33/ 157 ط الرسالة) :

19931 - حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين : أن غلاما لأناس فقراء ‌قطع ‌أذن ‌غلام ‌لأناس ‌أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، إنا ناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا

أحاديث ذات صلة