أن عليا, قال : كلُّ طلاقٍ جائزٍ إلا طلاقَ المعتوهِ
أخرجه عبد الرزاق (11415)، وابن أبي شيبة (18213)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1113) باختلاف يسير.
سمعتُ عليًّا رضي اللهُ عنهُ يقولُ : كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ الراوي : [عابس بن ربيعة] المحدث : ابن عبدالبر المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم: 5/215 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (15210)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (17912)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1116) واللفظ لهم.
الطَّلاقُ منَ الحُلولِ التي جاءَت بها الشَّريعةُ عِندَ تَعَذُّرِ العِشرةِ بَينَ الزَّوجَينِ وعَدَمِ التَّوصُّلِ لحَلٍّ يُرضي الطَّرَفينِ، فشَرع اللهُ الطَّلاقَ، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ أحكامِه حتَّى يَقَعَ طلاقًا صحيحًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُه، فليس كُلُّ طَلاقٍ يَقَعُ، ومن ذلك أن يَصدُرَ الطَّلاقُ منَ المُكَلَّفِ العاقِلِ، فلا يَصِحُّ طَلاقُ الصَّغيرِ لعَدَمِ تَكليفِه ولا طَلاقُ المَجنونِ؛ لكَونِه غَيرَ عاقِلٍ، وكَذا لا يَصِحُّ طَلاقُ المَعتوهِ وهو النَّاقِصُ العَقلِ، فيَدخُلُ فيه الطِّفلُ والمَجنونُ والسَّكرانُ؛ ولهذا قال عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: كُلُّ طَلاقٍ جائِزٍ إلَّا طَلاقَ المَعتوه.
وفي المَسألةِ تَفاصيلُ أُخرى مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ عَدَمُ صِحَّةِ طَلاقِ المَعتوهِ .
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 409) 11415 - عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 547) 18213- حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال : كل طلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه.
سنن سعيد بن منصور (1/ 310) 1113 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة النخعي قال: سمعت عليا ، رضي الله عنه يقول: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
1114 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا أشعث بن سوار، قال أنا عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، أنه سمع عليا، رضي الله عنه يقول ذلك أيضا