عن عمرَ وعليٍّ أنهما رخَّصا فيها ( يعني الرَّبيبةَ إذا لم تكن في حِجرِهِ )

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب# مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# نكاح - الربيبة إذا لم تكن في الحجر# اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: -
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح عن علي وعن عمر لم أقف عليه

الشرح والتوضيح

عن عمرَ بنِ الخطابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وغيرِهم نكاحُ ابنةِ الزوجةِ المدخولُ بها إذا لم تكن في حِجرِهِ الراوي : - المحدث : ابن حزم المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم: 3/948 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] بَيَّنَ اللهُ تعالى المُحَرَّماتِ في الزَّواجِ في كِتابِه، وذَكَرَ منها الرَّبيبةَ، وهي بنتُ الزَّوجةِ، سُمِّيَت رَبيبةً؛ لتَربيةِ الزَّوجِ لها، فقال تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23] ، أي: في تَربيَتِكُم.

ولكِنْ هل حُرمةُ الزَّواجِ منَ الرَّبيبةِ بشَرطِ أن تَكونَ في حَجرِ الزَّوجِ أم أنَّ هذا ليس بشَرطٍ وأنَّ هذا الخِطابَ خَرَجَ مَخرَجَ الغالِبِ، فلا مَفهومَ له؟ فالغالبُ أنَّ الرَّبيبةَ تَكونُ مَعَ أمِّها في حَجرِ الزَّوجِ، وعليه فيَحرُمُ الزَّواجُ من بنتِ الزَّوجةِ مُطلَقًا حتَّى ولو لم تَكُنْ في حَجرِ الزَّوجِ، فهذه المَسألةُ اختَلف فيها العُلماءُ؛ فكان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وعَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما وغَيرُهما يَرَونَ جَوازَ نِكاحِ ابنةِ الزَّوجةِ المَدخولِ بها، أي: إذا دَخَلَ الزَّوجُ بأُمِّ البنتِ، إذا لَم تَكُنِ البنتُ في حِجرِه.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وعَليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما في الزَّواجِ مِن بنتِ الزَّوجةِ إذا لَم تَكُنْ في حِجرِ الزَّوجِ .

أحاديث ذات صلة