عن ابنِ عبَّاسٍ قال : لا بأسَ بالطَّافي من السَّمكِ
أخرجه البيهقي (19010) واللفظ له.
أَشهَدُ على أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه أنَّه قال: إنَّ السمكةَ الطافيةَ حلالٌ لمَن أرادَ أكْلَها.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 10/210 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4035) واللفظ له، وعبد الرزاق (8654)، والدارقطني في ((سننه)) (4721) باختلاف يسير.
حَرَّمَ اللَّهُ تعالى علينا أكلَ المَيتةِ لِما فيها منَ الأضرارِ الكَثيرةِ، وجاءَتِ السُّنَّةُ النَّبَويَّةُ باستِثناءِ مَيتةِ السَّمَكِ والجَرادِ، بما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «أحِلَّت لنا مَيتَتانِ ودَمانِ؛ فأمَّا المَيتَتانِ فالحوتُ والجَرادُ...» وبقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البَحرِ: هو الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ مِيتَتُه.
فيُشرَعُ أكلُ السَّمَكِ بدونِ ذَبحٍ، وكذا كُلُّ سَمَكٍ طَفا، والطَّافي: هو الذي يَموتُ في البَحرِ ويَعلو فوقَ الماءِ ولا يَرسُبُ فيه؛ ولهذا شَهدَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: إنَّ السَّمَكةَ الطَّافيةَ حَلالٌ لمَن أرادَ أكلَها.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ أكلِ السَّمَكِ الطَّافي .
الكامل في ضعفاء الرجال (2/ 140) :
حدثنا زكريا، حدثنا بندار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن عباس ، قال: لا بأس بالطافي من السمك.
قال الشيخ: وأجلح بن عبد الله له أحاديث صالحة غير ما ذكرته يروي عنه الكوفيون وغيرهم ولم أجد له شيئا منكرا مجاوز للحد لا إسنادا، ولا متنا، وهو أرجو أنه لا بأس به إلا أنه يعد في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق
السنن الكبير للبيهقي (19/ 231 ت التركي) :
19010 - أخبرنا أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى الحافظ، أخبرنا زكريا الساجى، حدثنا بندار، حدثنا محمد يعنى ابن جعفر، حدثنا شعبة، عن أجلح، عن عبد الله بن أبى الهذيل، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا بأس بالطافى من السمك