عن زيدِ بنِ ثابتٍ يقولُ عدَّةُ الأَمَةِ حيضتانِ

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# طلاق - عدة الطلاق# عدة - أنواع العدد
المصدر: المحلى
الراوي: قبيصة بن ذؤيب
المحدث: ابن حزم
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4503) مطولا، وابن أبي شيبة (18557) بنحوه.

الشرح والتوضيح

عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ عِدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شهرَينِ وإذا حاضت حَيضَتَينِ الراوي : عبدالله بن عتبة بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 7/150 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (298)، وعبد الرزاق (12872)، وسعيد بن منصور (1277)، والدارقطني (3830) واللفظ لهم.

الأحكامُ الشَّرعيَّةُ المُتَعَلِّقةُ بالحُرَّةِ تَختَلفُ عنِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالأمَةِ، ومن ذلك أحكامُ العِدَّةِ؛ فالحُرَّةُ عِدَّتُها إذا طُلِّقَت ثَلاثُ حِيَضٍ إذا كانت من ذَواتِ الحَيضِ، وثَلاثةُ أشهُرٍ إذا كانت لا تَحيضُ، وأمَّا الأمَةُ فعِدَّتُها إذا طُلِّقَت حَيضَتانِ إذا كانت من ذَواتِ الحَيضِ، وشَهرانِ إذا كانت لا تَحيضُ، وبهذا القَولِ كان يَقولُ أميرُ المُؤمنينَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ عِدَّةِ الأمَةِ إذا كانت حائِضًا وإذا لم تَكُنْ حائِضًا

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (10/ 307)

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذوئيب انه سمع زيد بن ثابت يقول: عدة الامة حيضتان *

شرح معاني الآثار (3/ 62) 4503 - حدثنا يونس , قال: ثنا ابن وهب , قال: أخبرني يونس , عن ابن شهاب , قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب , أنه سمع زيد بن ثابت , يقول: " الطلاق إلى الرجل , والعدة إلى المرأة , إن كان الرجل حرا , وكانت المرأة أمة , فثلاث تطليقات , والعدة: عدة الأمة حيضتان وإن كان عبدا , وامرأته حرة , طلق طلاق العبد تطليقتين , واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض "

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (9/ 612) 18557- حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ؛ أن نفيعا فتى أم سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين ، فحرصوا على أن يردوها عليه ، فأبى عثمان وزيد ، قال سليمان : ويقول أحد غير هذا ؟ فلما قدمت المدينة ، كتبت إلى أبي قلابة ، فكتب إلي : إنه حدثني من أطمئن إلى حديثه ؛ أن زيد بن ثابت ، وقبيصة بن ذؤيب ، قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة ، فطلاقه طلاق حر ، وعدتها عدة أمة ، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة ، فطلاقه طلاق عبد ، وعدتها عدة حرة.

أحاديث ذات صلة