عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ قال في العنبرِ : إنْ كان فيه شيءٌ ففيه الخُمسُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما جاء في العنبر# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - العنب
المصدر: المحلى
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (6976)، وابن أبي شيبة (10159)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1287) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ إبراهيمَ بنَ سعدٍ كان عاملًا بعدَنَ ، سألَ ابنَ عبَّاسٍ عن العنبرِ ، فقال : إنْ كان فيه شيءٌ فالخُمسُ الراوي : [طاووس بن كيسان اليماني] المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم: 2/763 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (7670)، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (6976)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (10065) بنحوه.

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، شَرَعَها اللهُ لحِكَمٍ ومَقاصِدَ عَظيمةٍ؛ ففيها مواساةٌ للفُقَراءِ والمَساكينِ، وفيها تَعويدُ النَّفسِ على البَذلِ والنَّفقةِ، وإزالةِ الشُّحِّ والبُخلِ لَدى أصحابِ المالِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الزَّكاةَ تُؤخَذُ مِنَ الأغنياءِ وتُعطى للفُقَراءِ، وللزَّكاةِ أحكامٌ كَثيرةٌ في بَيانِ أصنافِ الأموالِ التي يَجِبُ الزَّكاةُ فيها، وبَيانُ شُروطِها، وكَذلك بَيانٌ لمَن تُعطى الزَّكاةُ، ومِنَ الأصنافِ التي وقَعَ فيها خِلافٌ هَل تَجِبُ فيها الزَّكاة أم لا: العنبَرُ -وهو مِن أنواعِ الطِّيبِ، وهو مادَّةٌ صُلبةٌ لا طَعمَ لَها ولا ريحَ إلَّا إذا سُحِقَت أو أُحرِقَت، يُقالُ: إنَّها رَوثُ دابَّةٍ بحريَّةٍ- فذَهَبَ بَعضهم إلى أنَّه ليس فيه زَكاةٌ؛ لأنَّه مِمَّا ألقاه البَحرُ وأخرَجَه إلى الشَّطِّ مِن غَيرِ تَعَبٍ فأشبَهَ المُباحاتِ المَأخوذةَ مِنَ البَرِّ، وذَهَب بَعضُهم إلى أنَّه يُخرَجُ مِنه الخُمُسُ، وهو أحَدُ الأقوالِ التي جاءَت عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما؛ فقد جاءَ أنَّ إبراهيمَ بنَ سَعدٍ -وكان عامِلًا بعَدَنَ، أي: واليًا على مَدينةِ عَدَنَ، وهيَ مَدينةٌ في اليَمَنِ- سَألَ ابنَ عَبَّاسٍ عنِ العنبَرِ، أي: سَألَه هَل فيه زَكاةٌ أم لا؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: إن كان فيه شَيءٌ فالخُمُسُ، أي: أنَّه يُخرَجُ مِنه الخُمُسُ، كَأنَّه ألحَقَه بالرِّكازِ الذي يُستَخرَجُ مِنَ البَرِّ، فما استُخرِجَ مِنَ البَحرِ مِن مِثلِ العنبَرِ يَكونُ فيه الخُمُسُ؛ لأنَّه خارِجٌ مِن مَعدِنٍ، فأشبَهَ الخارِجَ مِن مَعدِنِ البَرِّ.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ العنبَرَ يُخرَجُ مِنه الخُمُسُ .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 64) 6976 - عن الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال: إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 446) 10159- حدثنا ابن عيينة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن العنبر ؟ فقال : إن كان فيه شيء ، ففيه الخمس.

الأموال لابن زنجويه (2/ 752) 1287 - ثنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن ابن طاوس، عن طاوس، عن ابن عباس ، أنه سئل عنه - يعني العنبر - فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس

أحاديث ذات صلة